عنوان الفتوى : العبرة بوقت الصلاة في المدينة التي تم السفر إليها
سافرت من مدينة في أمريكا (مواقيت الصلاة : الفجر6:10 والشروق 8:00 والعشاء 18:40 ) الساعة 22 (العاشرة مساء) يوم 13 يناير بالطائرة ووصلت إلى مدينة في ألمانيا (الفجر 6:40 الشروق 8:10 الظهر 12:30 ) الساعة 12 ظهرا اليوم التالي 14 يناير وبعد انتهاء الإجراءات كانت الساعة 13:00 (الواحدة ظهرا) تقريبا. أي أنني ركبت الطائرة بعد صلاة العشاء ووصلت بعد صلاة الظهر (علما أن الرحلة استغرقت حوالي 8 ساعات ).
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن وقت الفجر لمن هم في الطائرة هو ظهور الفجر الصادق، ولا عبرة بوقت الفجر في المدينة التي سافروا منها أو يسافرون إليها، فإذا طلع عليهم الفجر وجبت الصلاة عليهم، فإن كانوا سيصلون إلى مكان يتمكنون فيه من أداء الصلاة على الأرض قبل خروج الوقت: (قبل طلوع الشمس) فلينتظروا حتى يصلوا إليه، أما إذا خافوا فوات الوقت فعليهم أن يصلوا في الطائرة على حسب الحال التي يقدرون عليها.
وعليه، فإن كنت قد صليت الفجر في الطائرة في وقتها فذاك، وإن كنت لم تصلها في الطائرة فهذا يعد تهاوناً وتفريطاً منك، تجب عليك التوبة منه والاستغفار، ويجب قضاء الصلاة على الفور.
والله أعلم.