عنوان الفتوى : مبادلة ذهب بذهب مع دفع الفرق بينهما
ذهبت إلى السوق لأشتري قطعة ذهب مع زوجتي، وعند تحديد القطعة والاتفاق على السعر (380 ريالا ) أخرجت زوجتي قطعة ذهب قديمة وأعطتها للبائع فقام بوزنها وتحديد سعرها (125 ريالا )، فاتفقنا أن يخصم من سعر القطعة التي اشتريناها قيمة القطعة القديمة. يعنى دفعنا للبائع مبلغ (255 ريالا ) (388-125) وقبل أن أغادر المحل أعطاني البائع مبلغا وقال استلم هذا المبلغ وسلمه لي، فسألته لماذا؟ قال: حتى يكون البيع مباحا، فاستلمت المبلغ وسلمته إليه في نفس اللحظة دون أن أعرف كم المبلغ. وبعد أن عدت للمنزل قرأت عن بيع الذهب بالذهب حيث كنت أجهل الموضوع. فما حكم الشيء الذي قمت به؟ وماذا يجب علي أن أعمل إذا كنت وقعت في المحرم؟ علما أنني قد قمت بالتصدق بمبلغ (125 ريالا) قيمة القطعة القديمة التي بعتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالظاهر أن ما تم بينك وبين البائع هو بيع صحيح، حيث إنك اشتريت قطعه الذهب منه بثمن معلوم، ثم دفعت إليه قطعتك التي قدرت بثمن معلوم أيضا، وتمت المحاصة بينهما والقبض في مجلس العقد. وهذا كاف في صحة البيع المذكور. وأراد البائع التأكيد على القبض فدفع إليك المال لترده إليه. ولم يكن يلزمك التصدق بثمن القطع القديمة. ونسأل الله أن يرزقك أجرها وعوضها. وراجع في مسألة مبادلة الذهب القديم بالجديد الفتوى رقم: 42200.
والله أعلم.