عنوان الفتوى : ترك الصلاة والصيام طوال عشرين سنة فما حكمه
أبي عمره حوالي: 68 سنة ـ ولله الحمد ـ وفي العشرينات من عمره ذهب إلى فرنسا وعمل هناك ما يقارب: 20 سنة، ولم يصل أويصم الكثير من السنين ـ حوالي 20 سنة ـ وكان يضع أمواله في البنك ويأخذ الزيادة الربوية، مع العلم أنه لم يعرف أنها حرام، وتواصلت معه هذه العملية مدة تقارب:40 سنة، إلا أنه في هذه السنين الأخيرة تاب وندم على ما فعله, فهو منذ سنوات يصلي كل وقت في المسجد واعتمر3 مرات وحج بيت الله مرة, ويصوم يومي الإثنين والخميس ويخرج معهما مقدار إطعام مسكين واحد، لكنه يتألم من الصوم ويتضرر منه، فهل يسقط عنه دين الصلاة والصوم؟ مع أنه يتصدق ويزكي ولم يأخذ حق الناس أبدا. فماذا يفعل مع الربا بعد أن استطاع معرفة مقداره؟ فهو يخرج من هذا المقدار ـ على نية أنها ربا ـ على المحتاجين والمساكين والمرضى ومن يقومون بعمليات جراحية، فهل هناك طرق أخرى لإخراجها؟ وأحيانا لا يعرف إن كان هذا السائل محتاجا ـ فعلا ـ أم لا. فما حكم إعطائه هذا السائل إن لم يكن محتاجا فعلا وهولا يعلم؟ ويتصدق من ماله خاصة على المساجد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يتقبل توبة أبيك وأن يعفو عنا وعنه وعن سائر المسلمين، وأما هل تسقط عنه الصلوات التي تركها والصيام؟ فإن كان تركه لها عن جحود، فإنه لا يطالب الآن بقضاء ما فاته من الصيام والصلاة، لأن جحد الصلاة والصيام كفر مخرج من الملة، والمرتد إذا تاب لا يطالب بقضاء ما فاته في قول جمهور أهل العلم، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فالمرتد إذا أسلم لا يقضي ما تركه حال الردة عند جمهور العلماء، كما لا يقضي الكافر إذا أسلم ما ترك حال الكفر باتفاق العلماء، ومذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد ـ في أظهر الروايتين عنه.
والأخرى: يقضي المرتد، كقول الشافعي، والأول أظهر. هـ.
وأما إذا كان تركه لهما كسلا وليس عن جحود، فإن القول المفتى به عندنا هو التفصيل بين من يصلي تارة ويترك أخرى، وبين من يترك الصلاة بالكلية، فيحكم بكفر الثاني دون الأول، فإن كان والدك ترك الصلاة لمدة عشرين سنة متواصلة ولم يكن يصلي أحيانا ويترك أخرى، فلا يطالب بقضاء ما فاته من الصلاة والصيام، وإن كان يصلي أحيانا ويترك أخرى، فإنه يطالب بقضاء ما فاته الآن، وانظر التفصيل في الفتويين رقم: 127746، ورقم: 112524.
وأما الربا الذي كان يأخذه: فالواجب عليه صرفه إلى الفقراء والمساكين والمصالح العامة من باب التخلص منه لا بنية الصدقة، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وانظر الفتوى رقم: 35315، حول طريقة التخلص من الربا.
والله أعلم.