عنوان الفتوى : إذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول حرمت على جميع ذريته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

عقد رجل على امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها . فهل تجوز لابنه من بعد طلاقه لها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله

"لا ، إذا طلق الرجل امرأة حرمت على جميع ذريته من أولاده ، وأولاد بنيه ، وأولاد بناته ، لأنها زوجة أبيهم ولو لم يدخل بها ، لأن الله ما علق هذا بالدخول ، قال سبحانه وتعالى : (وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ) النساء/22 .

فحرم النكاح على الأبناء من زوجات الأب مطلقاً ، والأب يدخل فيه أبوه القريب ، وجده أبو أبيه وأبو أمه ، ويدخل فيه كل آبائه من جهة الأم ومن جهة الأب ، فزوجاتهم محرمات عليه وهو محرم لهن للآية الكريمة : (وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ) النساء/22 ، هذا يعم المدخول بها وغير المدخول بها ، وهذا محل إجماع عند أهل العلم ، وليس فيه خلاف .

وهكذا العكس ؛ فزوجة الابن وحلائل الأبناء يحرمن على الآباء مطلقاً ولو لم يدخل بها الابن ، فإذا تزوج رجل امرأة ثم مات عنها قبل الدخول بها أو طلقها قبل الدخول بها حرمت على آبائه وأجداده كلهم ؛ لأن الله قال : (وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمْ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ) النساء/23 ، ولم يقل اللاتي دخلتم بهن" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1546) .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...