عنوان الفتوى : حكم من أعان على الربا بكتابة طلبات القرض جهلا بحرمة ذلك
ما حكم طابع أو كاتب عبر الكمبيوتر لطلبات القروض، علما بأنه كان يجهل حرمة ذلك، وعندما علم بحرمتها امتنع عنها؟ وهل عليه أي شيء يجب أن يفعله بعد أن امتنع عن ذلك؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعقود الربوية لا تجوز الإعانة عليها بطباعة مستنداتها وكتابة عقودها ونحو ذلك مما فيه إعانة عليها، لقول الله تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.
وفي الصحيحين عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات ..... فذكر منهن: أكل الربا. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم: آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال: هم سواء. رواه مسلم.
قال النووي ـ رحمه الله: في الحديث دليل على منع الإعانة على الباطل بوجه من الوجوه. انتهى.
لكن من فعل ذلك جاهلا ثم لما علم بحرمته أقلع عنه وتاب منه، فلا حرج عليه، وهو معذور بجهله، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. أخرجه أحمد وابن ماجه عن أبي ذر، وهو صحيح.
وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قول الله تعالى: ربنا لا تؤا خذنا إن نسينا أو أخطأنا {البقرة: 276}. قال: قال الله: قد فعلت.
فاستقم على ما أنت عليه من التوبة والإنابة إلى الله وامتناعك عن الإعانة على ذلك الإثم، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
والله أعلم.