عنوان الفتوى : متى تُدفع لليتامى أموالهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

متى يجوز لولي اليتامى أن يدفع إليهم أموالهم ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله.

أما أموال اليتامى فإنه لا يجوز لوليهم أن يدفعها لهم إلا إذا أنس منهم الرشد وذلك بحسن تصرفهم في الأحوال وعدم إنفاقهم لها في محرم ، وليس وقت دفعها لهم البلوغ وإنما إيناس الرشد بعد البلوغ قال تعالى : ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم ) ومنتهى اليتم البلوغ يكون ( البلوغ ) بأمور هي إنبات الشعر الخشن حول الفرج وبلوغ خمسة عشر سنة وإنزال المني يقظة أو مناماً والمرأة مثل الرجل إلا أنها تزيد بنوعين هما الحيض والحمل ، قال في المقنع 2/139 : ( والبلوغ يحصل بالاحتلام أو بلوغ خمسة عشر سنة أو إنبات الشعر الخشن حول القبل وتزيد الجارية بالحمل والحيض والحمل دليل على إنزالها ) .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...