عنوان الفتوى : حكم النداء عن الطفل التائه أو الشيء الضائع في المسجد
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل النداء في الجامع ب
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز تعريف اللقطة ولا الضالة في المساجد فإنها لم تبن لهذا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك. وراه مسلم.
وأما الطفل التائه فإنه يجوز النداء عليه في المسجد فإنه ليس في معنى الضالة وحفظ النفوس من المقاصد العليا للشريعة كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 15235.
والله أعلم.