عنوان الفتوى: أقوال العلماء في التسمية عند الوضوء والصلاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالجواب عن النقطة الأولى:
هو أن التسمية عند الوضوء لا يضر تركها سواء أكان الترك سهواً أم كان عمداً، ولكن يستحب الإتيان بها عند بداية الوضوء، وإن نسيها في أوله، وذكرها في أثنائه أتى بها حتى لا يخلو الوضوء من ذكر اسم الله تعالى، وإن نسيها ولم يذكرها إلا بعد تمام الوضوء فالوضوء صحيح، وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم.
وذهب الإمام أحمد إلى وجوب التسمية عند بداية الوضوء، وإن ذكر المتوضئ التسمية في أثنائه سمى وبنى، وإن تركها عمداً لم تصح طهارته عنده، لأنه لم يذكر اسم الله على طهارته.
وعلى ما تقدم فوضوءك صحيح -إن شاء الله تعالى- باتفاق الجمهور.
وأما الجواب عن النقطة الثانية: فإن البسملة قبل الشروع في الصلاة لم ترد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الثابت في فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ الصلاة بتكبيرة الإحرام ولا يقول قبلها شيئاً.
والله أعلم.
وأما الجواب عن النقطة الثالثة فقد تقدم في جواب السؤال:
11235
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم ربط الشعر على هيئة الكعكة والمسح عليه عند الوضوء
واجب المرأة إذا لم تستطع الوضوء إلا بكشف شيء من العورة
التسمية قبل غسل اليدين بعد النوم
العودة في الوضوء من غسل الرجلين إلى الوجه لتعميمه بالغسلة الثانية
من نسي أنه غير متوضئ وتذكر أثناء خطبة الجمعة وصلى
هل تجب الإعادة على من وجد غمص العين بعد الوضوء والصلاة؟
مسّ المصحف للمحدِث بغرض التعلم