عنوان الفتوى : حكم تحدث المرأة مع قريبها في أمور الدين
أود أن أسأل: منذ فترة كنت أتحادث مع قريب أمي على الإنترنت وهو شخص متدين محترم علمني الكثير من أمور الدين و صيام النوافل، ولكن في يوم من الأيام مرضت فاشتد المرض فأصبح يخنقني بشدة فقلت حينها يارب إذا شفيتني لن أعود لمحادثته فقط لأني لا أعرف إذا كان الكلام معه حلال أم حرام مع أنه يتحدث معي بحدود ويعتبرني أخته الصغرى. فهل يجوز أم لا يجوز أن أكلمه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالكلام بين الرجل والمرأة الأجنبية مباح عند الحاجة بشرط اجتناب الخلوة وعدم الخضوع بالقول، أمّا الكلام بغير حاجة فهو باب فتنة وذريعة للوقوع في الحرام.
وعلى ذلك فإذا لم يكن هناك حاجة للكلام مع هذا القريب فعليك ترك محادثته حتى لو كان الكلام في أمور الدين والتعاون على طاعة الله، فإنّ ذلك قد يكون استدراجاً من الشيطان وتلبيساً من النفس واتباعاً للهوى.
أمّا بخصوص نذرك عدم محادثته فإنّك إذا تركت محادثته فلا شيء عليك، وأمّا إذا عدت لمحادثته فالأحوط أن تكفري كفارة يمين خروجاً من الخلاف فإنّ بعض العلماء يرى وجوب الكفارة في نذر المباح ونذر الواجب. وانظري في ذلك الفتويين:20047، 125080.
والله أعلم.