عنوان الفتوى : من أحكام الحضانة والوصاية على القاصرين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفي أب وترك ولدين يبلغ الأكبر منهما: أربع سنوات، والثاني سنتين، وليس له إخوة ولا أب ولا أم، وله أخوات، فلمن تذهب الولاية؟ علما بأن الأولاد لهم عمة متزوجة، وجدة الأم موجودة، ولكن العمة ترغب في الولاية ـ الوصاية والحضانة.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكرت وفاة أبي الولدين المذكورين ولم تذكر شيئا عن أمهما، فإن كانت حية، فهي الأحق بالحضانة، وإن كانت قد توفيت ـ أيضا ـ فإن الأحق بحضانتهما: جدة الأم الموجودة ـ كما ذكرت ـ قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل: فإن لم يكن للمحضون جدة من قبل أمه، أو كانت وسقطت حضانتها، فإن الحق في حضانته ينتقل إلى جدة أمه. انتهى.

وفي كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع للبهوتي: ولو امتنعت الأم من حضانته لم تجبر عليها، لأنها غير واجبة عليها، ثم أمهاتها ـ القربى فالقربى ـ لأن ولادتهن محققة. انتهى.

فإن أسقطت جدة الأم حقها في الحضانة، فالعمة أحق بها ـ إذا لم يوجد من هو أحق بها منها على الترتيب المتقدم في الفتوى رقم: 6256.

أما النظر في مالهما: فيكون لمن أوصاه الأب بالنظر في شأنهما، فإن لم يوجد وصي للأب تولي قاضي البلد الوصاية عليهما، كما تقدم في الفتوى رقم: 28545.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى
الأحق بالحضانة إذا أراد الأب الرجوع لبلده الأصلي للإقامة
حكم سفر الحاضنة بالأولاد من البلد الذي يقيم فيه أبوهم
حكم سفر الأب بأولاده دون رضا أمهم
الأحق بالحضانة عند زواج الحاضنة، وهل للحاضن إسقاطها بعد الاستحقاق؟
أحكام حضانة الأولاد إذا تزوجت الأم
حضانة من لا تقوم برعاية بنتها وتهذيب أخلاقها
الزواج من أرملة لديها بنت مع اعتراض أهل زوجها المتوفى