عنوان الفتوى : الحلف كذبا لدفع ضرر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إنسان أخبر عن أمانة أؤتمن على بيانها مثل: سؤال عن عريس، فأخبر عن طريق وسيلة ما، حتى لا يقع في الإحراج، لكن توجهت التهمة إليه أنه هو الذي أخبر، فأراد أن يخرج من ذلك المأزق دون أن يخبر أحدا حتى لا يقع في الإحراج وقطع صلة الرحم، فأخذ المصحف وحلف بأنه لم يبلغ، وأثناء الحلف لا يقصد تلك المشكلة بعينها، وإنما يقصد مشكلة ثانية ـ يعني: أنه حول الحلف في داخل نفسه على شيء آخر، فهل عليه ذنب؟ وإن كان كذلك، فما هو المخرج؟. وجزاكم الله خيرا .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبداية نصوب ما فعله السائل الكريم من أدائه لأمانة النصيحة في شأن بيان عيوب هذا الرجل، فليس هذا من الغيبة المحرمة، بل هو من النصيحة الواجبة، وراجع تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 6710.

أما بالنسبة لخصوص السؤال: فالأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يكذب، وأحرى أن يحلف عليه، إلا إذا اضطر أو كانت هناك مصلحة شرعية لا تتحقق إلا بذلك، فلا حرج ـ حينئذ ـ في الحلف بشرط أن يكون بطريقة التورية والتعريض التي استعملها السائل الكريم، فإن من المصالح المعتبرة شرعاً تجنب الحرج وقطيعة الرحم، كما في السؤال، وراجع في تفصيل ذلك، الفتاوى التالية أرقامها: 41794، 37533، 111931، 110634.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها
من قال: (إذا غفر لي، فأقسم إني لن أفعل الذنب الفلاني) وتكرر الفعل
من حلف ألاّ يدخل بيت شخص فدخله ناسيًا ثم تذكر فماذا يلزمه؟
حكم من حلفه شخص على أمر لا يريد الإفصاح عنه فقال: والله
من حلف أن يصوم الاثنين والخميس إذا فعل ذنبا وحنث
حلف وهو غاضب ألا يعطي ابنه المصروف
حكم طروء النية بعد النطق باليمين وما زاد من الكلام بعد كماله
من حلفت ألا تكلم شابًا كانت على علاقة به إلا بعقد شرعي ثم تقدم لخِطبتها