عنوان الفتوى : صلاة الجماعة في مصلى العمل دون المسجد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل فى شركة بها مصلى داخل الشركة نصلي فيه الفروض ـ الظهر والعصر والمغرب ـ جماعة ويوجد مسجد على بعد 7 دقائق سيراً على الأقدام أو دقيقتين في السيارة، وفارق الوقت بين صلاتي فى المسجد وصلاتي فى المصلى 9 دقائق في كل صلاة، أي بمعدل نصف ساعة يومياً، فهل إذا صليت فى المصلى داخل الشركة ولم أذهب إلى المسجد تكون صلاتي باطلة؟ أم أأثم على ذلك؟ أم يجب علي الذهاب للصلاة فى المسجد؟ وفي حالة أنه يجب علي أن أذهب إلى المسجد ورفض مديري أن أذهب، فهل يجب علي أن أذهب رغما عنه؟ أم أصلي في المصلى وهو يتحمل الإثم؟ وهل إذا أردت أن أعوضه فارق الوقت ـ بأن أعمل نصف ساعة إضافيا ـ أكون بذلك أخذت من حق أولادي علي؟. وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فصلاة الجماعة فرض عين ـ على الراجح من أقوال العلماء ـ ويجوز فعل الجماعة في أي مكان، ويسقط بذلك الفرض، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً.

متفق عليه.

وليس المسجد شرطاً في فعل الجماعة، وإن كان أداؤها في المسجد هو الأولى والأكثر أجراً، وراجع للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 128394.

وبهذا يتبين لك أنه لا حرج عليك في أن تصلي جماعة في مصلى العمل ولا يلزمك الذهاب إلى المسجد، وليس لك أن تذهب إلى المسجد بغير إذن المدير، لكون ذهابك إلى المسجد ليس واجباً ـ كما بينا ـ وليس لك أن تذهب إلى المسجد إذا كان في ذلك إضرار بالعمل، بل إنك تصلي في مصلى العمل ـ والحال هذه ـ كما بينا في الفتوى رقم: 55413.

وأما إذا أذن لك مديرك في الذهاب ولم يكن في ذلك إضرار بالعمل: فلا حرج عليك في أن تصلي في المسجد ولا يلزمك تعويض ذلك الوقت، وإن قمت بتعويضه من باب الورع فهو حسن، وليس في ذلك تضييع لحق أولادك ما دمت تقوم بما يجب عليك من النفقة وتتعاهدهم بالتربية الحسنة والتأديب والتقويم على ما يقتضيه الشرع المطهر.

والله أعلم.