عنوان الفتوى : وهبوا له مالا ليسدد غرامة عليه فهل تجب فيه الزكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لي ابن خال حكم عليه في قضية اختلاس، بالسجن وغرامة مالية هذه الأخيرة جمعناها له بشق الأنفس و بعد عناء لأنه لا يملك مبلغ الغرامة بل و انقطع مصدر رزقه.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا المال قد دخل في ملك هذا الرجل بأن قبضه بنفسه أو بوكيله وكان بالغا النصاب بنفسه أو بضمه إلى ما يملكه هذا الرجل من نقود أخرى أو ذهب وفضة أو عروض تجارة مال.

 فقد وجبت الزكاة في عين هذا المال، ولكن هل يخصم منه ما على هذا الرجل من دين ومن جملته هذه الغرامة، في هذا خلاف بين أهل العلم أوضحناه في فتاوى كثيرة، والأحوط ألا يخصم الدين من الزكاة وهو مذهب الشافعي في الجديد واختيار الشيخين ابن باز وابن عثيمين، ومذهب الجمهور هو أن الدين يخصم من الزكاة حالا كان أو مؤجلا، ومذهب مالك أن من كان عنده عرض للقنية لا يحتاج إليه جعل في مقابل الدين وزكي ماله  ومن لم يكن عنده عرض يجعل في مقابلة الدين فإنه يخصم الدين من الزكاة وهو مذهب قوي، وراجع الفتوى رقم: 124533، ورقم: 127119.

 وأما إذا لم يكن قبض هذا المال بنفسه أو بوكيله فليس  مالكا له لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض في قول الجمهور.

 جاء في الروض مع حاشيته لابن قاسم: "وتلزم بالقبض  عند جمهور العلماء، قال الوزير: اتفقوا على أنها تصح بالإيجاب والقبول والقبض، وتلزم به عند أبي حنيفة، والشافعي، وأحمد، وعند مالك: لا تفتقر صحتها ولزومها إلى القبض، ولكنه شرط في نفوذها وتمامها، لا في صحتها ولزومها." انتهى.

وإذا لم يكن هذا المال مملوكا له فلا تجب عليه زكاته، وإنما تجب زكاته على باذليه

 وذلك  إذا كان ما بذله الواحد منهم يبلغ النصاب بنفسه أو بضمه إلى ما يملكه من مال آخر، ولا يضم بعضه إلى بعض بل يزكي كل واحد من الباذلين حصته لحالها وقد نقل الموفق في المغني الاتفاق على أن الخلطة في الأموال لا تؤثر في غير السائمة .

والله أعلم.