عنوان الفتوى : هل يشترط على الكتابية أن تسلم ليتزوجها
أمرأة غير مسلمة لا أرغب فيها أرادت الزواج مني. فهل أشترط عليها اعتناق الإسلام لنيل الثواب أم أن هذا الشرط غير جائز ودخولها في الإسلام يجب أن يكون فقط عن قناعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه المرأة غير كتابية فلا يجوز لك نكاحها ما دامت كذلك، قال تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. {البقرة: 221}.
وأمّا إذا كانت كتابية أي يهودية أو نصرانية فيجوز لك الزواج منها ولو لم تسلم لكن بشرط أن تكون عفيفة، وانظر شروط نكاح الكتابية في الفتوى رقم:80265.
والأصل أنّ الأولى للمسلم أن يتزوج مسلمة ذات دين، لكن إذا رجى بزواجه من الكتابية إسلامها فقد يكون مستحبا.
قال الشربيني: وقد يقال باستحباب نكاحها (الكتابية) إذا رجي إسلامها. مغني المحتاج.
واشتراطك على هذه المرأة أن تسلم لتتزوجها هو شرط جائز، و قد يدخل الإنسان في الإسلام لغرض دنيوي ثم يحسن إسلامه ويقوى إيمانه لما يرى فيه من وضوح العقيدة ومحاسن الشريعة، كما حدث في قصة أبي طلحة رضي الله عنه حين أسلم ليتزوج أم سليم ثم حسن إسلامه، وانظر الفتوى رقم:55972.
والله أعلم.