عنوان الفتوى : حكم دفع الأب زكاته لأولاده وأولادهم
هل يجوز للأب أن يعطي زكاة ماله لابنه الذي يقيم معه وينفق عليه في مطعمه ومشربه فقط، والابن يتولى النفقة على نفسه وزوجته وولده من مال كان ادخره في الماضي، مع العلم أن هذا الابن لا يعمل وهو صاحب عائلة كما ذكرت. وهل يجوز أن يعطي من الزكاة لابنته المطلقة وتقيم معه هي الأخرى مع بنت لها صغيرة ولكن تقتصر نفقته عليها في المطعم والمشرب وتتولى البنت النفقة على نفسها مما يعطيها الناس فتلبس وتنفق على ابنتها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هؤلاء الأبناء عاجزين عن تحصيل كفايتهم لحاجاتهم الأساسية من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ودواء، ولم يكن لهم مال أو كسب يستغنون به فإن نفقتهم تلزم أباهم، ومن ثم فلا يجوز دفع الزكاة إليهم.
قال ابن قدامة في المغني: ولا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علوا ، ولا للولد وإن سفل، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها الى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم ؛ ولأن دفع زكاته إليهم تغنيهم عن نفقته وتسقطها عنه، ويعود نفعها إليه، فكأنه دفعها إلى نفسه فلم تجز ، كما لو قضى بها دينه. انتهى.
ولكن إذا كان هذا الوالد عاجزا عن النفقة كان له أن يدفع من مال الزكاة لمن لزمته نفقته كما اختار ذلك كثير من العلماء ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وراجع الفتوى رقم: 121017.
وعليه فالأصل هو أنه لا يجوز لهذا الوالد دفع زكاته لولده ولا لبنته وكذا أبناء ولده، أما بنت البنت فإن نفقتها واجبة على أبيها لكن إن كانت عاجزة عن تحصيل نفقتها الواجبة ممن تلزمه نفقتها من جهة أبيها فإن نفقتها تصير واجبة على جدها لأمها فيصير حكمها حكم سائر أولاده فلا يعطيهم من الزكاة. إلا إن كان عاجزا عن النفقة فيجوز له دفع زكاته إليهم عند كثير من أهل العلم.
والله أعلم.