عنوان الفتوى : حكم عقد النكاح إذا كان أحد الشاهدين مبتدعا

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تزوجت عند إمام المسجد ـ وهو مبتدع ـ زواجا رسميا، وقد كان بوجود شاهدين ـ رجل وامرأة ـ بالإضافة إلى الإمام, وعلمت بابتداعه عندما كنت عنده ولم أعلم به قبل ذلك.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإشهاد على عقد النكاح من شروط صحته، ولا بد فيه من شهادة رجلين، فلا تجزئ شهادة رجل وامرأة ـ بل ولا رجل وامرأتين ـ على ما بيناه في الفتوى رقم: 125406.

أما عن حضور هذا الرجل: فإن كان قد شهد العقد والإيجاب والقبول، فهل تعتبر شهادته أم لا؟ فيه تفصيل: فإن كان من أصحاب البدع المكفرة ـ كحال من يقولون بتحريف القرآن ونحو ذلك ـ فلا تجزئ حينئذ شهادته على العقد، لأنه كافر.

أما إن كانت بدعته غير مكفرة: فهذا تجوز شهادته، وراجع حكم شهادة المبتدع على عقد النكاح في الفتوى رقم: 78292.

وهذا إذا كان الرجل لم يتول عقد النكاح، أما إن تولاه، فلا يصح أن يكون شاهدا عليه، وتراجع الفتوى رقم: 31064.

مع التنبيه على أن اشتراط الإشهاد عند العقد هو مذهب الجمهور، وخالف في ذلك المالكية فقالوا: باستحباب الإشهاد عند العقد ووجوبه عند الدخول ـ إذا لم يوجد عند العقد ـ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 120689.

والله أعلم.