عنوان الفتوى : حكم عقد الزواج بشهادة رجل وامرأة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يصح عقد الزواج-الصداق- عن طريق عدل إشهاد امرأة؟هل الزواج شرعي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال يكتنفه غموض، وعلى أية حال، فمن أركان النكاح التي لا ينعقد بدونها إشهاد عدلين.

 قال ابن قدامة  في المغني: أن النكاح لا ينعقد إلا بشاهدين. هذا المشهور عن أحمد. وروي ذلك عن عمر، وعلي، وهو قول ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، والحسن، والنخعي، وقتادة، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأصحاب الرأي ولا يكفي إشهاد عدل وامرأة.

 قال ابن قدامة أيضا: ولا ينعقد بشهادة رجل وامرأتين. وهذا قول النخعي، والأوزاعي، والشافعي. وعن أحمد، أنه قال: إذا تزوج بشهادة نسوة، لم يجز، فإن كان معهن رجل، فهو أهون. فيحتمل أن هذا رواية أخرى في انعقاده بذلك. وهو قول أصحاب الرأي. انتهى.

ومما ذكر تعلم أن النكاح لا ينعقد بشهادة عدل وامرأة وأنه لا بد من إشهاد عدلين عند العقد خلافا للمالكية القائلين باستحباب الإشهاد عند العقد، ووجوبه عند الدخول إذا لم يوجد عند العقد، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 120689.

والله أعلم.