عنوان الفتوى : هل يجوز تأجيل بعض المهر أو كله عند عقد النكاح ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

سمعت أنه لا يجوز إعطاء نصف المهر في وقت الزواج والنصف الآخر عند طلب الزوجة أو وقت الطلاق. فهو يسمى بالمهر المؤجل والمعجل. ففي بلدي دائما ما يدفع المهر بهذه الطريقة. فهل هذه الطريقة مباحة أم أنه يجب دفعه جملة واحدة عند الزواج؟

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله

يجوز في المهر أن يكون معجلاً أو مؤخراً ، أو يكون بعضه معجلاً وبعضه مؤخراً ، حسب ما يتفق عليه الزوجان ، ولا حرج في ذلك .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"يَجُوز أَنْ يَكُونَ الصَّدَاقُ مُعَجَّلًا , وَمُؤَجَّلًا , وَبَعْضُهُ مُعَجَّلًا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلًا ; لِأَنَّهُ عِوَضٌ فِي مُعَاوَضَةٍ , فَجَازَ ذَلِكَ فِيهِ كَالثَّمَنِ" انتهى .

"المغني" (7/169) .

وعلى هذا جرى عمل الناس منذ قرون طويلة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"ولم يكن الصحابة يكتبون "صداقات" لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر ؛ بل يعجلون المهر ، وإن أخروه فهو معروف ، فلما صار الناس يتزوجون على المؤخر والمدة تطول ويُنسى : صاروا يكتبون المؤخر ، وصار ذلك حجة في إثبات الصداق ، وفي أنها زوجة له" انتهى .

"مجموع الفتاوى" (32/131) .

وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

هل يجب أن يقبض صداق المرأة عند تسميته أو عند العقد ، أم يُكتفى بتسميته ، ويجوز تأجيله إلى وقت لاحق بعد الزواج؟  

فأجاب :

"هذه المسألة ترجع إلى اتفاق الزوجين ، أو الزوج وولي المرأة ، إذا اتفقا على شيء فلا بأس به ، من تعجيل أو تأجيل ، كل ذلك واسع والحمد لله ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) .

فإذا اتفقا على أن المهر يقدم أو يؤخر ، أو يقدم بعضه ويؤخر بعضه : فكل ذلك لا بأس به ، لكَّن السنةَ أن يُسمِّي شيئا عند العقد ؛ لقوله سبحانه وتعالى : (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ) فيسمي شيئا من المهر ، فإن سمى شيئا فهو حسن ، وإن قال : على مهر مؤجل ، وهو معلوم بينهما فلا بأس ، أو مؤجل نصفه أو ثلثه أو ربعه ، ويبين المعجل والمؤجل فلا بأس ، كل ذلك واسع ، والحمد لله" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (21/89-90) .

وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

هل يصح تأجيل صداق المرأة ؟ وهل هو دين على الرجل يلزم بدفعه ؟  

فأجاب :

"الصداق المؤجل جائز ولا بأس به ، فإذا اشترط الرجل تأجيل الصداق أو بعضه فلا بأس ، ولكن يحل إن كان قد عين له أجلا معلوما ، فيحل بهذا الأجل ، وإن لم يؤجل فيحل بالفرقة : بطلاق ، أو فسخ ، أو موت ، ويكون دَيْنًا على الزوج يطالب به بعد حلول أجله في الحياة ، وبعد الممات كسائر الديون" انتهى .

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13/1368) .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...