عنوان الفتوى : حكم الاستفادة التجارية من برنامج منسوخ

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما هو حكم استخدام منتدى منزوع منه ـ كود التبليغ ـ وهو كود في مرحلة ما من تنزيل البرنامج يضمن لصاحب البرنامج أنك اشتريت البرنامج منه، فيقوم شخص ما بشراء النسخة ويقوم بحذف هذا الكود منها ويطرحها مجانا على الأنترنت، وعندما أستخدم هذا البرنامج يكون بدون الكود، ويمكن أن أستخدمه مجانا بدون فلوس، علما بأن صاحب البرنامج الأصلي شركة أجنبية، وهذا البرنامج الذي أستخدمه هو نسخة منتدى، ولا بد من دفع مبلغ سنوي لهذا الموقع، وهذه النسخة مركبة عندي منذ عام، وأنا أربح منه منذ عام، فهل هذا حرام أم حلال؟ وإذا كان حراما فهل يكفي أن أشتري النسخة من الموقع الأصلي لها؟ أم ماذا أفعل لأكفر عن ذنبي؟ وماذا أفعل في الفلوس التي ربحتها. أرجو الرد سريعا، لأن الموضوع يؤرقني جدا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد فصلنا القول في الفتويين رقم: 1033، ورقم: 112314، حول مسألة نسخ البرامج التي نزع ـ كودها ـ  ولم يأذن أصحابها في نسخها وذكرنا حرمته، واستثنى بعض أهل العلم ما نسخ للنفع الشخصي دون التجاري فأباحوه، ومن أهل العلم من أجاز شراء ما قد نسخ من ذلك نسخاً كثيراً وتداوله الناس فيما بينهم وغلب على الظن أن الشركة التي أنتجته قد باعت منه ما يغطي تكاليف المشروع ويوفر ربحاً معقولاً.

ولا يختلف الحكم ـ سواء أكان صاحب تلك البرامج كافرا أو مسلما ـ لأن مال الكافر غير الحربي محترم.

ـ ومهما يكن من أمر ـ فالذي نراه هنا: أنه يلزمك الإقلاع عن الاستفادة التجارية من ذلك البرنامج ما لم تشتر نسخة أصلية منه من مالكه، وأما ما ربحته من المنتدى فالظاهر أنه حلال، لأنه نتاج عملك في المنتدى.

لكن إن كانت الشركة ـ مصدرة البرنامج المذكور ـ تستحق على من استعمله أجرة في مدة الاستعمال، أو تستحق قيمة ما لحقها من ضرر بسبب استعمال برنامجها بدون إذن منها، فيلزمك أن تدفع إلى الشركة مقابل تلك الأضرار.

وتقدير هذا يرجع إلى أهل الاختصاص في مسائل البرامج وحقوقها والاعتداء عليها والأضرار الناتجة عن ذلك، وإن تعذر عليك معرفة قدر ما يلزمك تجاه الشركة فحسبك أن تكف عن استعمال النسخة التي عندك وتبادر إلى شراء نسخة أصلية.

والله أعلم.