عنوان الفتوى : حكم عقد نكاح مسلم بنصرانية في المسجد يوم الأحد
أيها الشيوخ الأفاضل: أود أن أسألكم عن أحد الإخوة يريد أن يتزوج نصرانية هولندية, ورفضت أن تعتنق الإسلام، بحجة أنها لا تستطيع الحجاب في الوقت الحاضر ولا تستطيع أداء الصلوات الخمس, ولكنها تؤمن بأن عيسي عليه السلام نبي من أنبياء الله وأن محمداً صلي الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء, وتصر هذه النصرانية على عقد النكاح في يوم الأحد، بحجة أن هذا اليوم يوم عظيم بالنسبة لها, وطلب هذا الأخ المسلم من إدارة المسجد أن تعمل له عقد النكاح, وسؤالنا: هل نعمل له عقد النكاح على هذه المرأة النصرانية؟. أفيدونا أفادكم الله، وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأولى للمسلم أن يتزوج مسلمة ذات دين، وانظر الفتوى رقم: 5315، لكن زواجه من الكتابية جائز إذا كانت حرة عفيفة، بل إنه إذا رجي بزواجها إسلامها فقد يكون مستحباً، قال الشربيني: وقد يقال باستحباب نكاحها ـ الكتابية ـ إذا رجي إسلامها.
مغني المحتاج.
وعلى ذلك، فإذا كانت هذه المرأة عفيفة، فلا مانع من قيام إدارة المسجد بعقد نكاحها على هذا الرجل، مع التنبيه على أن يكون الزواج عن طريق وليها من أهل دينها ـ وهو أبوها ثم جدها ثم أخوها ثم عمها ـ ما دامت كتابية وانظر الفتوى رقم: 6564، لكنه إذا تزوجها ـ سواء أسلمت أم بقيت كتابية ـ فلا يجوز له أن يتركها تخرج متبرجة، وإنما عليه إلزامها بالحجاب، وانظر الفتوى رقم: 61867.
كما أنه لا ينبغي له أن يوافقها على العقد في يوم الأحد، لما في ذلك من إقرارها على تعظيم شعائر غير المسلمين، قال ابن القيم ـ رحمه الله: وإنما وجه ذلك -أي منعها من الخروج إلى الكنيسة والبيعة - أنه لا يعينها على أسباب الكفر وشعائره ولا يأذن لها فيه.
أحكام أهل الذمة.
وعلى كل حال، فما دام عند هذه الفتاة استعداد للدخول في الإسلام فينبغي الاجتهاد في دعوتها وتعريفها بالإسلام عن طريق بعض المسلمات، وينبغي ترغيبها في الدخول في الإسلام وإزالة ما يظهر من عقبات أمامها، فلا يمنعها من الإسلام ما تشعر به من صعوبة التزامها ببعض الأحكام الشرعية، بل ينبغي تيسير الأمر لها من باب التدرج، فإسلامها ـ مع بقائها على بعض المنكرات ـ خير من بقائها على الكفر، وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 79851.
ولا شك أن في دعوتها إلى الإسلام أجراً عظيماً، فعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً خير لك من أن يكون لك حمر النعم.
متفق عليه.
والله أعلم.