عنوان الفتوى : الفحص النسائي للتأكد من السلامة من الأمراض..
يجري في المستشفيات فحص لعنق الرحم يتطلب اطلاع الطبيبة على عورة المرأة .. وهذا من باب الاطمئنان على سلامة المرأة وخلوها من الأمراض .. وقد تكون هذه الأمراض مجرد التهاب وقد يكون _عافانا الله _ مرضاً خطيراً..وقد تكون المرأة سليمة معافاة فمتى يجوز للمرأة الذهاب للكشف عند الطبيبة ؟وهل لا بد من وجودأعراض للمرض حتى يباح لها الكشف -علما أن الطبيبة ستطلع على عورةالمرأة- ؟وإذا كان يباح الكشف في هذه الحالة ..هل يجوز للمرأة أن تركب اللولب أثناء الكشف ..لكي يتسنى لها إرضاع طفلها والقيام بشؤونه..؟هل يجوز للمرأة شرب دواء لإسقاط الجنين قبل الأربعين؟وما الدليل؟ وهل هناك خلاف في المسألة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كشف العورة لا يجوز إلا عند الضرورة، أو لحاجة تنزل منزلة الضرورة، ومجرد توهم المرض، أو حب التأكد من السلامة من المرض كل ذلك لا يبيح كشف العورة، ويزيد المنع تأكيداً إذا كانت العورة هي: السوأتان، أما إذا بدت أعراض تدل على وجود المرض، فعند ذلك يجوز كشف العورة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الضرورة تقدر بقدرها، فيكشف من العورة القدر المحتاج إليه، للعلاج ويحرم ما عدا ذلك.
وأما عن حكم اللولب فقد سبق برقم:
4219
وأما عن حكم الإسقاط قبل الأربعين فقد مضى الجواب فيه وهو برقم: 991
والله أعلم.