عنوان الفتوى : كيفية اغتسال المصاب بالعين
إذا سمحتم لي مشكورين عندي ثلاث أسئلة تقول: بالنسبة لمن أصابته عين وأراد أن يغتسل من أثر من أصابه بالعين مذكور في معنى الحديث إذا لم تخني الذاكرة يصب من خلف ظهره. هل هذا يعني أن يصب شخص آخر عليه الماء وليس المريض نفسه؟ أرجوالتوضيح لي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الذي ورد في الأحاديث الصحيحة أن العائن يتوضأ ويغسل داخلة إزاره فيصب ماء ذلك الغسل على المعين.
فقد جاء في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغسل منه المعين.
وفي حديث سهل بن حنيف: فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح، ثم صب عليه.. الحديث رواه مالك في الموطإ وغيره. وفي مسند الإمام أحمد من قصة سهل بن حنيف المشار إليها ثم صب ذلك الماء عليه يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه ثم يكفئ القدح وراءه ففعل به ذلك فراح سهل مع الناس ليس به بأس. صححه الأرناؤوط. وفي السنن الكبرى للبيهقي: أن ابن شهاب- وهو تابعي من أشياخ الإمام مالك- قَالَ: الْغُسْلُ الَّذِى أَدْرَكْنَا عُلَمَاءَنَا يَصِفُونَهُ.." فذكر كيفية الغسل ثم قال " ثُمَّ يَقُومُ الذي في يَدِهِ الْقَدَحُ بِالْقَدَحِ فَيَصُبُّهُ عَلَى رَأْسِ الْمَعْيُونِ مِنْ وَرَائِهِ ثم يكفأ القدح على وجه الأرض من وراءئه.
وفي بعض روايات حديث سهل بن حنيف أن رسول الله صلى الله عليه و سلم ضرب صدره وقال: باسم الله اللهم أذهب حرها وبردها ووصبها قم باذن الله فقام. ذكره النسائي في عمل اليوم والليلة والطحاوي في مشكل الآثار.
وعلى كل فلا مانع من أن يصب شخص آخر ماء الغسل على رأس المعيون من ورائه..
وأما الاغتسال بأثر العائن أو بما تعلق به فلا دليل عليه كما سبق بيان ذلك مع الأدلة وأقوال أهل العلم فنرجو أن تطلعي عليه في الفتويين: 110802، 3273.
والله أعلم.