عنوان الفتوى : مسائل حول حديث (من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله..)

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بارك الله فيكم على موقعكم الرائع والمفيد، أريد توضيحا لمعنى الحديث: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وهل هذا للمرأة ـ أيضا؟ وهل يمنع الكلام مع الناس فيه نهائيا وينقطع عن أعمال الدنيا نهائيا، لكي ننال أجر الحج والعمرة؟ وهل يقصد بالصلاة صلاة الضحى أم صلاة الشروق؟. وجزاكم الله عنا كل خير.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقوله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة.

يراد به الرجال ابتداء، لأنهم هم الذين تطلب في حقهم الجماعة، وقد يدخل النساء فيه أيضا، لعموم كلمة ـ من ـ  التي هي من ألفاظ العموم، فإذا صلت المرأة الفجر في جماعة، فإنه يرجى لها أن تنال هذا الأجر، سئل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى: هل حديث من صلى الصبح في جماعة ثم جلس يذكر الله إلى آخر الحديث. يخص المرأة وخاصة أنها تصلي في البيت منفردة وليست في جماعة؟.

فأجاب الشيخ ـ رحمه الله تعالى: هذا الحديث الوارد فيمن صلى الصبح في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين يعني بعد ارتفاعها قيد رمح فهو كأجر حجة وعمرة تامة تامة بعض العلماء لا يصححه ويرى أنه حديث ضعيف، وعلى فرض أنه صحيح يراد به الرجال فقط، وذلك لأن النساء لا يشرع في حقهن الجماعة فيكون خاصا فيمن تشرع في حقهم الجماعة ـ وهم الرجال ـ لكن لو جلست امرأة في مصلى بيتها تذكر الله عز وجل إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح ثم تصلي ركعتين فيرجى لها الثواب على ما عملت. هـ.

وأما هل يمتنع عن الكلام مع الناس؟ فالظاهر من كلام العلماء أن المشروع للمصلي بعد صلاة الصبح أن يشتغل بالذكر ولا يكلم أحدا لغير حاجة، قال ابن العربي ـ عن الكلام بعد سنة الفجر: لَيْسَ فِي السُّكُوتِ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَضْلٌ مَأْثُورٌ، إِنَّمَا ذَلِكَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ. هـ.

وروي عن مالك ـ رحمه الله تعالى ـ أنه كان يتكلم في العلم بعد ركعتي الفجر، فإذا سلم من الصبح لم يتكلم مع أحد حتى تطلع الشمس.

وأما هل الركعتان للإشراق أم الضحى؟ فركعتا الإشراق هي نفسها صلاة الضحى، قال المباركفوري في شرح المشكاة: وهذه الصلاة تسمى صلاة الإشراق، وهي أول الضحى. هـ.

وقال ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى: وخلاصة الجواب أن ركعتي الضحى هما ركعتا الإشراق، لكن إن قدمت الركعتين في أول الوقت وهو ما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح فهما إشراق وضحى، وإن أخرتهما إلى آخر الوقت فهما ضحى وليستا بإشراق. هـ.

والله أعلم.