عنوان الفتوى : عاهد أخته ألا تأتي من بلدها إذا توفي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعيش في القاهرة ولى أخت تعيش في محافظة قنا، وكنت قد عاهدتها لو توفاني الله أن لا تأتى إلي. فهل يتوجب عليها تنفيذ ذلك أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المقصود بمعاهدتك لأختك أنّك أوصيتها بعدم حضورها من بلدها عند موتك وكان ذلك على سبيل التدابر وقطيعة الرحم فهي وصية باطلة.

 قال الدسوقي:  وَبَطَلَ إيصَاءُ بِمَعْصِيَةِ. حاشية الدسوقي.

وأمّا إذا كانت هذه الوصية إشفاقاً عليها من السفر البعيد فالراجح عندنا عدم وجوب هذه الوصية، إلا أن يكون المراد منعها من السفر بغير محرم أو اتباع الجنازة أو النياحة أو نحو ذلك فيجب عليها تنفيذ الوصية في هذه الحال، كما بينّاه في الفتوى رقم: 58460.

وأمّا إذا كان المقصود بالمعاهدة اليمين أي أنك حلفت عليها بعهد الله أو حلفت هي بعهد الله ألّا تحضر عند موتك، فإن كانت هي الحالفة فهي مخيرة بين الوفاء ما لم يكن فيه معصية، وبين الحنث مع كفارة اليمين، وأمّا إذا كنت أنت الحالف عليها فلا يجب عليها الوفاء بيمينك لكنّه مستحب، كما بينّاه في الفتوى رقم: 111214.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم