عنوان الفتوى : من خرج من المسجد قبل إقامة الصلاة ليصلي في مسجد آخر
خرجت من المسجد في صلاة العصر بسبب أن الأمام كان يتكلم مع أحد الأجانب وأطال في ذلك حتى أن المساجد أكثرها قد صلى، وذهبت لمسجد مجاور وصليت مع جماعة وأدركت التشهد الأخير معهم. ما حكم ذلك وهل علي ذنب وما هي نصيحتكم لي؟ وأنا نادم على فعلتي وأريد توجيهي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد كان الأولى بك أن تنتظر في المسجد حتى تصلي مع الإمام، فإن الخروج من المسجد بعد الأذان مكروه أو محرم؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وانظر الفتوى رقم: 31856. ثم إن كان هذا الإمام قد أطال في الحديث مع ذلك الرجل فكان يمكنك نصحه بعد الصلاة برفق وأن تنبهه إلى ألا يشق على المأمومين بتأخير إقامة الصلاة، فإن كان لك عذر في الخروج فلا حرج عليك، وأما خروجك للصلاة في مسجد آخر فأجازه بعض العلماء إن كنت تعلم أنك تدرك الجماعة في هذا المسجد وإن كان لا ينبغي.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه رأى رجلا خرج بعد الأذان فقال: فأما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال أهل العلم: يحرم الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر، ولكن الحديث هذا ليس فيه صراحة بأن الرجل خرج ليصلي في مسجد آخر، فقد يكون خرج لئلا يصلي. والذي نرى أنه إذا خرج ليصلي في مسجد آخر يعلم أنه يدركه فلا حرج عليه لكن لا ينبغي أن يفعل لئلا يقتدي به من يخرج ولا يصلي. انتهى.
ومادمت قد ندمت على هذا الفعل فنسأل الله أن يتجاوز عنك.
والذي ننصحك به ونرشدك إليه هو ألا يتكرر منك هذا الأمر مرة أخرى، وألا تخرج من المسجد بعد الأذان ما لم يكن لك عذر خروجا من خلاف من منع ذلك مطلقا من أهل العلم.
والله أعلم.