عنوان الفتوى : حكم تواصل المرأة مع الكافرة
منذ فترة تقارب العامين وأنا أشتغل مع مجموعة أجانب استعانت بهم الشركة التي أشتغل معها وقد أحضر مديري زوجته للتعرف على الموظفات، ومنذ ذلك الوقت نشأ نوع من الألفة بيننا وبينها، إذ أنها تتميز بالطيبة الشديدة وحسن الخلق وقد كانت دائما تحضر لنا الهدايا عندما تسافر إلى بلدها، ثم اكتمل عقد زواجها معنا وعادوا إلى بلادهم، ولكن أثناء ذلك حرصت على التواصل معي عبر البريد الألكتروني و
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا حرج في المراسلة والتهادي مع هذه المرأة، فقد قال الله تعالى: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ {الممتحنة: 8}.
وفي الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عمر حلة حرير فكساها عمر أخا له مشركا بمكة.
رواه البخاري ومسلم وغيرهما.
ثم إنه يحسن بك استخدام هذه العلاقة في السعي في هداية هذه المرأة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
رواه البخاري.
وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 125295، 49073، 78810.
والله أعلم.