عنوان الفتوى : حكم رمي الجمار بعد غروب شمس يوم الثالث عشر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

ما حكم رمي الجمار بعد المغرب في اليوم الثالث عشر؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فلا يجوز تأخير رمي الجمار في اليوم الثالث من أيام التشريق ـ وهو يوم الثالث عشر من ذي الحجة ـ إلى ما بعد غروب الشمس، لأن وقت المناسك يخرج بغروب شمس ذلك اليوم، ومن رخص في الرمي ليلا من أهل العلم، إنما رخص بذلك فيما سوى اليوم الثالث من أيام التشريق، قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: ويخرج أي وقته الاختياري بغروبها من كل يوم، وأما وقت الجواز فلا يخرج بذلك كما علم مما مر ومما سيأتي من أن الأظهر أنه لا يخرج إلا بغروبها من آخر أيام التشريق.

وقيل يبقى إلى الفجر كالوقوف بعرفة. ومحل هذا الوجه في غير اليوم الثالث، أما هو فيخرج وقت رميه بغروب شمسه جزما، لخروج وقت المناسك بغروب شمسه. انتهى.

وقال العلامة العثيمين ـ رحمه الله: وأما رميها ـ أي جمرة العقبة ـ في أيام التشريق، فإن الليل لا رمي فيه وهو ليلة الرابع عشر، لأن أيام التشريق انتهت بغروب شمسها، ومع ذلك فالرمي في النهار أفضل. انتهى.

وبما تقدم يتبين لك عدم جواز تأخير رمي الجمار إلى ما بعد غروب شمس يوم الثالث عشر ـ الذي هو آخر أيام التشريق ـ وأن من أخر الرمي حتى غربت شمس ذلك اليوم كان تاركا لما وجب عليه من الرمي.

والله أعلم.