عنوان الفتوى : هل تصح الرجعة باللفظ والنية مع الجهل بوقوعها
سمعت رجلا يقول إني أريد إرجاع زوجتي بعد أن طلقها، وفهمت منه أنه حاول إرجاعها وأثناء ذلك كان يرجوها بألفاظ كثيره تدل على صحة الرجعة إلا أن هذا الرجل لم يكن يعلم أنه يستطيع إرجاع زوجته دون رضاها، وقال انتهت العدة ولا حيلة لي، ظنا منه أن الرجعه لا بد أن تكون برضا منها. فهل ما قاله دون علم وقصد يعد رجعة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالرجل المذكور تصح رجعته لزوجته قبل تمام عدتها إذا تلفظ ببعض الصيغ الصريحة في الرجعة ولو لم ينوه، ومن هذه الصيغ الصريحة: راجعتك أو ارتجعتك أو رددتك لعصمتي.
ففي الموسوعة الفقهية: اتفق الفقهاء على أن الرجعة تصح بالقول الدال على ذلك، كأن يقول لمطلقته وهي في العدة راجعتك، أو ارتجعتك، أو رددتك لعصمتي وهكذا كل لفظ يؤدي هذا المعنى. انتهى.
وقال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: وأما القول الصريح فلا يحتاج إلى نية كارتجعت وراجعتها ورددتها لنكاحي ابن عرفة الأظهر عدم افتقار الصريح لنية. انتهى.
وقال ابن قدامة في المغني: فأما القول فتحصل به الرجعة. بغير خلاف. وألفاظه: راجعتك، وارتجعتك، ورددتك، وأمسكتك، لأن هذه الألفاظ ورد بها الكتاب والسنة، فالرد والإمساك ورد بهما الكتاب بقوله سبحانه: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ. وقال: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. يعني: الرجعة. انتهى.
وإن كان اللفظ الذي نطق به من قبيل الكناية بحيث يحتمل الرجعة وغيرها صحت رجعته أيضاً إذا نواها.
قال الخرشي: والمعنى أن الرجعة تكون مع النية المقارنة للقول المحتمل نحو أمسكتها ورجعتها لأنه يحتمل رجعت عن محبتها وأمسكتها تعذيباً لها فقوله بقول مع نية أي بقول محتمل. انتهى.
وإن اقتصر على قول (إني أريد مراجعة زوجتي) صحت رجعته إذا نواها كما تقدم في الفتوى رقم: 96423.
ولا يشترط في صحة الرجعة رضا الزوجة ولا علمُها، ولا تحتاج لولي ولا صداق وراجع في ذلك الفتوى رقم: 126764.
فالحاصل أن الرجل المذكور إذا كان قد نطق في العدة بلفظ صريح في الارتجاع، أو بلفظ محتمل له مع نية الارتجاع صحت رجعته، فننصح بالرجوع إلى القاضي الشرعي لمعرفة ما صدر منه ثم حكم القاضي ببقاء الزوجية من عدمه، لأن حكم القاضي رافع للخلاف بينه وبين زوجته.
والله أعلم.