عنوان الفتوى : جواب شبهة حول حديث (من مات وليس في عنقه بيعة..)
فضيلة الشيخ: رقـم الفتوى: 111159.عنوان الفتوى: توضيح المقصود من حديث: من مات وليس له إمام مات ميتة جاهلية. تاريخ الفتوى: 04 شعبان 1429 / 07-08-2008 قرأنا فتواكم هذه، لكنها تعارض فتوى الشيخ العثيمين فى المحاضرات التى تنشرونها على موقعكم فى أكثر من محاضرة عن وجوب مبايعة ولي الأمر فى أي من الأقطار العربية والإسلامية، وإحدى فتاواه أسفل وفيها خلاف ما قلتم: في معنى حديث: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما فهمه السائل من الفتوى المذكورة ليس هو المراد، فليس من شرط البيعة أن تجتمع الأمة كلها في المشرق والمغرب على إمام واحد، قال الشيخ صالح آل الشيخ في شرح العقيدة الواسطية: المسلمون أجمعوا ـ بلا نكير ولا اختلاف ـ على انعقاد الإمامة الشرعية لإمامين: هما: إمام بني العباس في بغداد، وإمام بني أمية في الأندلس ومضت الأمة على ذلك قروناً، وكل واحد من هذين الإمامين العلماء وأئمة السنة في بلده يقولون: هذا الإمام الذي تجب بيعته ويحرم الخروج عليه، وهذا إجماع منهم على أن البيعة لا يشترط لها الخلافة الراشدة العامة، بل البيعة منوطة بمن ولي الأمر، لأن البيعة تتجزأ حسب البلد، بحسب الوالي، هذا بحث.
والثاني: في هذه المسألة أن هذا القول - وهو أن البيعة لا تكون إلا مع الإمامة العظمى - يلزمه أن البيعة قد ذهبت منذ أزمان، وأن قول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.
أن هذا مخصوص ببعض الأزمنة دون بعض، وهذا تحكم في دلالة النص وتحكم أيضاً في كلام أهل السنة، فالبيعة ليس لها زمن يحدها عند أهل السنة، بل هي ماضية ولم يحدها أحد، والقول بأن البيعة منوطة بالإمامة العظمى هذا يلزم منه هذين اللازمين الباطلين. انتهى.
وإنما المراد بالفتوى المحال عليها: التحذير من التحزب بأن تدعي كل طائفة أو جماعة بأن رئيسها هو الإمام الذي تجب طاعته وبيعته، ويأتون بآيات وأحاديث تحض على اجتماع المؤمنين على بيعة إمام واحد للأمة ويسقطونها ـ جهلاً أو اتباعاً للهوى ـ على أحزاب يخترعونها ويحملون ذلك على شخص منهم، كما جاء في نص الفتوى المعنية بالرقم: 111159.
وقد سبق لنا بيان معنى الحديث المذكور والمراد ببيعة الإمام وماهيتها وكيف تتم؟ في الفتاوى التالية أرقامها: 6927، 23027، 31487، 117439.
والله أعلم.