عنوان الفتوى : حكم الوصية للورثة بمقدار أنصبتهم
لقد راسلتكم من قبل وكان الرد بالفتوى رقم: 128070، وقد قال الشيخ أن لا وصية للورثة، ولكن هنا في أمريكا الوضع مختلف، فإن لم أكتب وصيتي فستوزع التركة بعد وفاتي حسب القانون الأمريكي وهي النصف للزوج والنصف الآخر للأولاد بالتساوي لا فرق إن كانوا أولادا أو بنات، بالإضافة إلى أن هناك جزءًا تأخذه الحكومة، لعدم كتابة الوصية، فأنا أريد أن أكتب وصيتي، لئلا يجازيني الله إن وزعت حسب القانون الأمريكي لذا فأنا أسأل: كيف أكتب وصيتي حسب الشرع الإسلامي؟. وجزاكم الله كل خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكرت من أن الدولة ستقسم تركتك على حسب القانون إن لم تتركي وصية فاكتبي وصية بأن تقسم تركتك على حسب الشريعة الإسلامية، فإن علمت أن الدولة لن تعمل بها إذا كانت على هذا النحو فأوصي بأن يكون لزوجك الربع والباقي بعد الربع بين من كان حياً من أبنائك وبناتك عند وفاتك - من الزوج السابق والزوج اللاحق- للذكر مثل حظ الأنثيين.
هذا إن لم يكن لك أب أو أم، فإن كانا موجودين أو أحدهما فأوصي بالسدس لمن كان حياً منهما عند وفاتك وتكون هذه وصية لوارث بمشاع بقدر حصته وقد أجازها بعض الفقهاء، قال ابن عثيمين في الشرح الممتع: لو أوصى لكل وارث بمقدار حقه، كأن يكون له أربعة أبناء وقال: أوصيت لكل واحد بالربع، فإنه يجوز، لأنه ليس في هذا ظلم لأحد. انتهى.
وعند الشافعية: ولا تصح الوصية لوارث بقدر حصته، لأنه يستحقه بلا وصية.
كذا في فتح الوهاب لزكريا الأنصاري.
ونرى أنها تصح هنا للحاجة إليها.
والله أعلم.