عنوان الفتوى : الحقوق المالية للزوجة إذا طلقت
ما هو حق الزوجة فى حالة طلبها للطلاق من كافة الأشياء المالية والمادية؟ وهل هناك فرق في حالة طلاق الزوج وطلب الزوجة للطلاق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحقوق المالية للزوجة المطلقة هي كما يلي:
1ـ النفقة والسكنى أثناء العدة إن كان الطلاق رجعياً، فإن كان بائناً -لكونه ثلاثاً أو لخلع مثلاً- فلا نفقة ولا سكنى أثناء العدة، إلا إذا كانت الزوجة حاملا. هذا قول الحنابلة، وفي المسألة خلاف بين العلماء.
2ـ المتعة: وهي مال يدفع للمطلقة بحسب قدرة الزوج، وقد اختلف أهل العلم هل هي واجبة أم مستحبة، كما تقدم في الفتوى رقم: 30160.
3ـ مؤخر الصداق إذا كان باقيا فى ذمة الزوج.
4ـ إن كان لها أولاد فلها المطالبة بالنفقة والسكنى لهم حتى يبلغ الذكر عاقلاً قادراً على الكسب وحتى تزوج البنت. وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 112055، 66857، 24276.
والحقوق المتقدمة تستحقها الزوجة ولو وقع الطلاق بطلبها لكن يحرم الإقدام على طلب الطلاق لغير سبب شرعي لثبوت الوعيد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.
وقد علمت مما ذكر أنه لا فرق في حقوق الزوجة بعد الطلاق بين أن تكون هي الطالبة للطلاق وبين أن يكون صادرا من الزوج من دون طلب منها. اللهم إلا أن يكون المقصود من طلبها الطلاق أنها تدفع شيئا مقابله، فإذا كان ذلك هو المقصود فإن دفع شيء في مقابلة الطلاق هو المسمى بالخلع، وقد علمت أنه من الطلاق البائن الذي ليس للزوجة فيه نفقة ولا سكنى في العدة ما لم تكن حاملا.
والله أعلم.