عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في الأحق بالصلاة على الميت
ماتت أمي ولا أذكر إن كانت أوصت بأن أصلي عليها الجنازة إماما أم لا، ولما طلبت من الإمام أن أصلي عليها قال بأن السنة أن يصلي إمام المسجد على الجنازة، وذكر قصة جنازة الإمام الحسن رضي الله عنه وأن الحسين رضي الله عنه ترك الإمام يصلي عليه وقال إنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام فصلى هو عليها.فمن له الحق في الصلاة عليها أنا ابنها ووليها وأشفق الناس عليها أم الإمام؟ وهل يختلف الحكم إن كانت أوصت بأن أصلي أنا عليها، فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أوصت بأبي هريرة رضي الله عنه أن يصلي عليها، وكثير من الصحابة أوصوا لبعضهم البعض أن يصلوا عليهم، ولم يكن إمام المسجد أو إمام المسلمين أو خليفتهم أو من ينوب عنه يصلي على الجنازة؟ فما الحكم في هذه المسألة؟ وما هي أقوال أهل العلم؟ وما هو قول ابن تيمية فيها إن وجد له فتوى في المسألة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الخلاف في هذه المسألة طويل الذيل وكلام أهل العلم فيه كثير، وذلك أن من السنة أن يقدم السلطان في الإمامة لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو مرفوعا: لا يؤمن الرجل الرجلَ في سلطانه. وفي رواية: ولا تؤمن الرجل في أهله ولا في سلطانه ولا تجلس على تكرمته في بيته إلا أن يأذن لك. رواه مسلم. وعند أبي داود بلفظ: لا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. وفي رواية : ولا يؤم الرجل في سلطانه. رواه الحاكم والبيهقي والترمذي وصححها البغوي والألباني.
وانطلاقا من هذه الروايات الحديثية اختلف أهل العلم هل تشمل السلطة كل إمام، أم أنه لا بد أن تكون له سلطة إمارة أو قضاء؟ واختلفوا هل يشمل عمومها صلاة الجنازة؟ أم أن الجنازة لها ولاية خاصة؟ مثل ولاية النكاح حيث يقدم فيها الأقربون على السلطان.
فيرى الحنفية أنه يقدم الخليفة ثم نائبه ثم إمام الحي إن كان أفضل من الولي. ويرى المالكية أنه يقدم الخليفة ثم نائبه الذي جمع بين الولاية والصلاة والخطبة، ولا يقدم الإمام الذي لا يقوم بغير الصلاة. وللشافعية قولان أصحهما تقديم الولي. وللحنابلة قولان أصحهما تقديم السلطان على الولي، وظاهر كلام الطحاوي وابن قدامة والشوكاني وابن عثيمين ترجيح تقديم الإمام إن صلي على الجنازة في المسجد. وإن كانت الأم أوصت فيقدم الوصي على السلطان عند المالكية والحنابلة. قال الشوكاني في السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار : وحديث: لا يؤمن الرجل في سلطانه. يتناول بعمومه كل صلاة جماعة من الصلوات الخمس وغيرها، وقد اقتدى بهذه السنة الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما وقدم سعيد بن العاص يصلي على أخيه الحسن بن علي رضي الله عنه، وقال: لولا أنها سنة ما قدمتك. كما أخرجه البزار والطبراني والبيهقي وهو المنقول في كتب السير والتاريخ. اهـ
وقال شيخ الإسلام في المنهاج : نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتقدم على الإمام ذي السلطان وإن كان المأموم أفضل منه، ولهذا قال العلماء: إن الإمام الراتب لا يقدم عليه من هو أفضل منه، وكانت السنة أولا أن الأمير هو الذي يصلي بالناس، وتنازع الفقهاء فيما إذا اجتمع صاحب البيت والمتولي أيهما يقدم على قولين، كما تنازعوا في صلاة الجنازة هل يقدم الوالي أو الولي وأكثرهم قدم الوالي، ولهذا لما مات الحسن بن علي قدم أخوه الحسين بن علي أمير المدينة للصلاة عليه وقال لولا أنها السنة لما قدمتك، والحسين أفضل من ذلك الأمير الذي أمره أن يصلي على أخيه، لكن لما كان هو الأمير وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه قدمه لذلك. اهـ
وقال الزحيلي في كتابه الفِقْه الإسلاميّ وأدلَّته: من الأولى بالصلاة على الجنازة؟ للفقهاء آراء ثلاثة:
الرأي الأول ـ للحنفية: السلطان إن حضر أو نائبه أحق بالصلاة على الميت بسبب السلطنة، ولأن في التقدم عليه ازدراء به، فإن لم يحضر فالقاضي؛ لأنه صاحب ولاية، فإن لم يحضر فيقدم إمام الحي؛ لأنه رضيه في حياته، فكان أولى بالصلاة عليه في مماته، ثم يقدم الولي الذكر ...
الرأي الثاني ـ للمالكية والحنابلة: أحق الناس بالصلاة على الميت: من أوصى الميت أن يصلي عليه، عملاً بفعل الصحابة، فقد أوصى أبو بكر أن يصلي عليه عمر، وعمر أوصى أن يصلي عليه صهيب، وعائشة أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة، وأم سلمة أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد...إلخ، ثم الوالي أو الأمير، للحديث السابق: «لا يؤم الرجل الرجل في سلطانه» ، ثم الأولياء العصبات ....
الرأي الثالث ـ للشافعية في الجديد: أن الولي أولى بالإمامة من الوالي، وإن أوصى الميت لغير الولي، لأن الصلاة حقه، فلا تنفذ وصيته بإسقاطها كالإرث، لأن المقصود من الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت، ودعاء القريب أقرب إلى الإجابة لتألمه وانكسار قلبه. وأما وصايا الصحابة بالصلاة عليهم، فمحمولة على أن أولياءهم أجازوا الوصية. ....اهـ
وفي مشكل الآثار للطحاوي: باب ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يقضي بين المختلفين في الإمامة في الصلوات على الجنائز هل يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم : « ولا يؤم أمير في إمارته » أم لا ؟ قال أبو جعفر : روينا في الباب الذي قبل هذا الباب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يؤم أمير في إمارته » ، فكان أبو حنيفة وأصحابه يدخلون الإمامة في الصلوات على الجنائز في ذلك ، وكان الشافعي لا يدخلها فيه فنظرنا هل روي في شيء عمن تقدمهم ، فوافق أحد هذين القولين أم لا ؟ فوجدنا أبا أمية قد حدثنا قال : حدثنا قبيصة بن عقبة ، قال : حدثنا سفيان ، عن أبي الجحاف ، قال أبو جعفر : وهو داود بن أبي عوف ، عن إسماعيل بن رجاء ، قال : أخبرني من شهد الحسين بن علي حين مات الحسن عليهما السلام قال لسعيد بن العاص : « تقدم ، فلولا أنها سنة ما تقدمت » ووجدنا إبراهيم بن محمد بن يونس البصري ، قد حدثنا ، قال : حدثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا سفيان ، عن سالم بن أبي حفصة ، عن أبي حازم ، قال : إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي ، فرأيت حسينا يقول لسعيد بن العاص وهو يطعن في عنقه : « تقدم ، لولا أنها سنة ما تقدمت » قال : فكان بينهما شيء ، فقال أبو هريرة : تنفسون على ابن نبيكم تربة تدفنونه فيها ، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من أحبهما فقد أحبني ، ومن أبغضهما فقد أبغضني » قال أبو جعفر : فكان في هذا الحديث ما قد دل على دخول الصلوات على الجنائز في ذلك ، فكان القياس عندنا يوجب هذا القول ، وكان الشافعي مما يحتج به ، لقوله الذي ذكرناه عنه في ذلك : أن هذا من الفروض الخاصة وكان مخالفوه في ذلك يقولون : إنها من الفروض العامة التي تسقط عن العامة بقيام الخاصة منهم بها ؛ لأن على المسلمين الصلوات على جنائزهم كما عليهم غسلهم ، وكما عليهم مواراتهم في قبورهم ، وكان من قام بذلك منهم ، سقط به الفرض عن بقيتهم ، وكانت الجماعات للصلوات الخمس في المساجد واجبة على المسلمين إلا أن من قام بذلك منهم سقط به الفرض عن بقيتهم ، وكانت الجماعة في الصلوات الخمس لو حضرها الأمير ، كانت الإمامة فيها إليه دون غيره من الناس ، فمثل ذلك في القياس الجماعة في الصلوات على الجنائز إذا حضرها الأمير كانت الإمامة فيها إليه دون غيره من الناس ، والله عز وجل نسأله التوفيق. اهـ
وفي مختصر اختلاف العلماء للطحاوي فيمن أحق بالصلاة على الميت: قال أبو حنيفة: إمام الحي أحق بالصلاة على الميت ثم الأب، وقال أبو يوسف: الصلاة على الميت إلى وليه ... و قال مالك: والي المصر أو صاحب الشرطة إذا كانت الصلاة إليه أحق بالصلاة على الميت من وليه والقاضي إذا كان هو الذي يلي الصلاة ... وقال الأوزاعي: الوالي أحق بالصلاة على الميت من وليه، وكان الحسن يعجبه تقديم الإمام على الميت ويقول هو من السنة، وقال عبيد الله بن الحسن: الإمام أحق بالصلاة عليه من الولي، وقال الشافعي: الولي أحق من الوالي والولاية للعصبة روى الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج قال: سمعت أبا مسعود الأنصاري يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤم الرجل في سلطانه. ورواه شعبة عن إسماعيل بن رجاء بإسناده وقال: لا يؤم أمير في إمارته. قال أبو جعفر: وأما ما حكيناه عن أبي حنيفة أن إمام الحي أحق فإنه إذا لم يحضر الصلاة عليهم والي مصرهم، فإذا حضر الوالي فالصلاة إليه في قوله وفي قول سائر أصحابه. وكان ابن أبي عمران يقول: إنما جعل الصلاة إلى أئمة الحي في ذلك الوقت لأنهم كانوا لا يقدمون حينئذ للصلاة بهم في المسجد إلا من لا يصلح لغيره منهم أو يتقدمه لما هو عليه من الفضل، وقد زال الآن ذلك فلا اعتبار بأئمة الحي فيه. اهـ
وقال ابن قدامة في المغني : أكثر أهل العلم يرون تقديم الأمير على الأقارب في الصلاة على الميت وقال الشافعي في أحد قوليه : يقدم الولي , قياسا على تقديمه في النكاح , بجامع اعتبار ترتيب العصبات , وهو خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم { لا يؤم الرجل في سلطانه } . وحكى أبو حازم قال : شهدت حسينا حين مات الحسن , وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص , ويقول : تقدم , لولا السنة ما قدمتك وسعيد أمير المدينة وهذا يقتضي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وروى الإمام أحمد بإسناده عن عمار مولى بني هاشم قال : شهدت جنازة أم كلثوم بنت علي , وزيد بن عمر فصلى عليها سعيد بن العاص وكان أمير المدينة وخلفه يومئذ ثمانون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فيهم ابن عمر , والحسن والحسين وسمى في موضع آخر زيد بن ثابت , وأبا هريرة . وقال علي رضي الله عنه: الإمام أحق من صلى على الجنازة وعن ابن مسعود نحو ذلك . وهذا اشتهر فلم ينكر , فكان إجماعا , ولأنها صلاة شرعت فيها الجماعة , فكان الإمام أحق بالإمامة فيها كسائر الصلوات وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز , مع حضور أقاربها , والخلفاء بعده ولم ينقل إلينا أنهم استأذنوا أولياء الميت في التقدم عليها . فصل : والأمير هاهنا الإمام , فإن لم يكن فالأمير من قبله , فإن لم يكن فالنائب من قبله في الإمامة , فإن الحسين قدم سعيد بن العاص , وإنما كان أميرا من قبل معاوية، فإن لم يكن فالحاكم. اهـ
وفي مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين أنه سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى : من أولى الناس بالصلاة على الميت الإمام أو الولي؟ فأجاب فضيلته : إن صُلِّي عليه في المسجد فالإمام أولى (أعني إمام المسجد) لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يَؤُمنَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه"، وإمام المسجد سلطان في مسجده، وإن صلِّي عليه في مكان غير المسجد فأولى الناس به وصيّه، فإن لم يكن له وصي فأقرب الناس إليه، وإن صلى أحد الحاضرين فلا بأس. اهـ
وقال العز بن عبد السلام : وأما غسل الموتى وتكفينهم وحملهم ودفنهم فيقدم فيه الأقارب لأن حنوهم على ميتهم يحملهم على أكمل القيام بمقاصد هذه الواجبات وكذلك يقدم الآباء على الأولاد , لأن حنو الآباء أكمل من حنو الأولاد . وكذلك يقدم القريب في الصلاة على الأموات على جميع أهل الولايات؛ لأن من الصلاة الشفاعة للميت , والقريب لفرط شفقته وشدة حزنه عليه يبالغ في الدعاء له ما لا يفعله الأجانب. اهـ
وقال النووي في المجموع : إذا اجتمع الولي المناسب والوالي فقولان مشهوران : ( القديم ) : أن الوالي أولى , ثم إمام المسجد ثم الولي ( والجديد ) : الصحيح أن الولي مقدم على الوالي وإمام المسجد , وممن صرح بتقديم إمام المسجد على الولي تفريعا على القديم صاحب التهذيب والرافعي , واحتجوا للقديم بحديث { لا يؤم الرجل في سلطانه } وللجديد بأنها ولاية تترتب فيها العصبات , فقدم الولي على الوالي كالنكاح , وحملوا الحديث على غير صلاة الجنازة , وممن قال بتقديم الوالي علقمة والأسود والحسن البصري وسويد بن غفلة ومالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق قال ابن المنذر : هو قول أكثر أهل العلم , قال : وبه أقول , قال : وروي عن علي ولا يثبت عنه , وممن قال بتقديم الولي الضحاك وأبو يوسف .اهـ
وقال الباجي في شرح الموطأ : فإن اجتمع هؤلاء ثلاثتهم في جنازة فأحقهم بالصلاة عليه الوالي وبه قال أبو حنيفة والشافعي والدليل على ذلك ما روي عن أبي حازم قال شهدت حسينا حين مات الحسن وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص وهو يقول تقدم فلولا السنة ما قدمناك وسعيد أمير المدينة يومئذ، ودليلنا من جهة القياس أن هذه صلاة سن لها الجماعة فكان الوالي أحق بإمامتها كصلاة الجمعة والعيدين .
( مسألة ) : ومن الوالي الذي يستحق الصلاة على الجنازة ويكون أولى بها من الولي روى علي بن زياد عن مالك أن ذلك من إليه الصلاة من وال أو قاض أو صاحب شرطة وبه قال ابن القاسم , وقال مطرف وابن الماجشون وأصبغ: إنما ذلك إلى الأمير الذي تؤدى إليه الطاعة خاصة دون سائر الأئمة والحكام , وقال ابن وهب: إن ذلك للقاضي وروي عن ابن القاسم أن ذلك لمن كانت إليه الصلاة .... اهـ
وقال المواق في شرح مختصر خليل : ( والأولى بالصلاة وصي رجي خيره ثم الخليفة ) قال في الذخيرة ما نصه : ( قاعدة ) ضبط المصالح العامة واجب ولا تنضبط إلا بعظمة الأئمة في نفوس الرعية ومهما أهينوا تعذرت المصلحة , فلذلك لا يتقدم في صلاة الجنازة ولا في غيرها لأن ذلك يخل بأئمتهم . وروى ابن غانم : وصي الميت بالصلاة عليه أحق من الولي . وروى سحنون : إن كان لعداوة بينه وبين وليه فالولي أحق . سحنون : والوصي أحق من الخليفة والخليفة أحق من الولي . ( لا فرعه إلا مع الخطبة ) ابن رشد : لا يكون أحق بالصلاة على ميتهم إلا الأمير أو قاضيه أو صاحب شرطته أو مؤمره على الجند إذا كانت الخطبة والصلاة إلى كل واحد منهم , فإن انفرد بالخطبة والصلاة دون أن يكون إليه حكم بقضاء أو شرطة أو إمارة على الجند وانفرد بالحكم بالقضاء أو الشرطة أو الإمارة على الجند دون أن تكون إليه الخطبة والصلاة , لم يكن له في الصلاة على الجنازة حق وكل من كان إليه منهم الحكم بوجه من الوجوه والصلاة فوكيله عليهما جميعا بمنزلته في أنه أحق من الأولياء بالصلاة على الجنازة . وأما إن كان وكيله على الحكم دون الصلاة أو على الصلاة والخطبة دون الحكم فلا حق له في الصلاة على الجنازة . وهذا مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك في المدونة . وعن ابن القاسم أن ذلك لمن كانت إليه الخطبة والصلاة يريد وإن لم يكن إليه الحكم. اهـ
وقال الحطاب في شرح مختصر خليل : ولا اختلاف في أنه لا حق في الصلاة على الجنائز لمن انفرد بالصلاة دون الخطبة والقضاء , أو بالحكم دون القضاء والخطبة والصلاة , فهذا تحصيل هذه المسألة انتهى .
والله أعلم.