عنوان الفتوى : حلف إن تزوج ابنه امرأة معينة فسوف يطلق زوجته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

زوجي حلف يمين طلاق علي بأنه إذا سمع بأن ابنه قد كتب كتابه على واحدة بعينها فسوف يطلقني مع العلم بأنه حلف اليمين قبل ذلك مرتين في مواقف أخرى وهذه المرة الثالثة وقد سمع بالفعل أنه كتب الكتاب فرجع ، وقال لي : إنه سوف يطلقني إذا رأى قسيمة الزواج ، ما حكم الدين في ذلك ؟ وما موقفي من زوجي ؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله

إذا حلف الزوج بالطلاق أنه إن سمع بأن ابنه عقد على امرأة بعينها فسوف يطلق زوجته ، ثم سمع بذلك ، فلا يقع الطلاق بهذا ، لأن ظاهر عبارة الزوج أن الطلاق لا يقع بمجرد سماعه ، بل لابد أن يطلق هو بعد سماعه .

وعلى هذا ، يكون هذا الكلام من الزوج تهديداً بإيقاع الطلاق ، فله أن يطلق وله أن لا يطلق، فإذا لم يطلق فلا يقع عليه طلاق بمجرد هذا الكلام .

هذا ؛ إذا كان الزوج قد قال : إنه سوف يطلق .

أما إذا كان قد قال : إنه إن سمع بهذا تكون زوجته طالقاً ، فهذا يختلف حكمه عن اللفظ الأول.

فجمهور أهل العلم على أن الطلاق يقع بمجرد سماعه ، ولا يحتاج هو أن يطلق .

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يُرجع في ذلك إلى نية الزوج :

فإن أراد تهديد الابن وتخويفه ومنعه من الزواج من هذه المرأة ولم يرد الطلاق ، فإنه يلزمه كفارة يمين ، ولا يقع طلاق .

وإن أراد وقوع الطلاق ، وقعت طلقة واحدة بمجرد سماعه الخبر .

وعلى الزوج أن يتقي الله تعالى ولا يتعدى حدوده وأن يتجنب استعمال ألفاظ الطلاق لما يترتب عليها من أحكام وآثار .

وينبغي أن يعلم أن مسائل الطلاق مرجعها إلى المحكمة الشرعية لا سيما عند الاختلاف وعدم التأكد من نية الزوج فيما تلفظ به من كلمات الطلاق .

والله أعلم .

أسئلة متعلقة أخري
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي...