عنوان الفتوى : كيف يفعل من يملك نصابا من الذهب ولم يزكه عدة سنين
من كانت عنده 85 غ من الذهب فقط، ولم يخرج زكاتها طيلة أربع سنوات ماضية، فما المقدار الواجب عليه إخراجه الآن؟ هل هو 8.5 غ؟ أم 2.125 غ فقط باعتبار الأثر الرجعي لو أخرج فعلا الزكاة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا الذهب المسؤول عن زكاته حليا معدا للاستعمال المباح فإنه لا زكاة فيه في قول الجمهور وهو المفتى به عندنا، وإن كان إخراج زكاته أحوط وأبرأ للذمة، وتراجع في ذلك الفتويين رقم: 127824، ورقم: 1325.
ثم إن كان هذا الذهب مما تجب زكاته لكونه حليا غير معد للاستعمال، أو كان السائل يرى وجوب زكاة الحلي، فليعلم أن الزكاة لا تجب في الذهب إلا إذا بلغ نصابا وهو خمسة وثمانون جراما من الذهب الخالص تقريبا، فإن كان هذا الذهب غير خالص فلا زكاة فيه حتى يبلغ مقدار الخالص منه خمسة وثمانين جراما وقد بينا كيفية حساب الزكاة في الذهب ذي العيارات المختلفة في الفتوى رقم: 125255، فإذا كان هذا الذهب المسؤول عن زكاته ذهبا خالصا، وكان مما تجب فيه الزكاة، فالواجب إخراجها عما مضى من السنين؛ لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم، بل هي دين في الذمة، فلا يبرأ من لزمته إلا بأدائها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. متفق عليه
ولكن هل يخصم القدر المخرج عن أول سنة مما تجب زكاته عن السنة الثانية وهكذا، في هذا خلاف بين أهل العلم مبني على خلافهم هل تجب الزكاة في عين المال أو في الذمة؟ وقد فصلنا القول في هذه المسألة في الفتوى رقم: 121528.
والله أعلم.