عنوان الفتوى : حكم منع الإنجاب خشية ولادة أطفال معاقين
أنا رجل مسلم خطبت امرأة مسلمة و كتبنا كتابنا في المحكمة الشرعية، رأيت في امرأتي كل الخلق الكريم لكن اكتشفت فيما بعد بأن فيها عيوبا خلقية في العظام وهذه العيوب ناتجة عن طفرة جينية و هي مورثة و احتمالات الوراثة فيها كبيرا جدا. بناءا على رأي الأطباء ذوي الخبرة في هذا المجال أعني أن معظم إن لم يكن كل الأولاد سيعانون منها. هذه العيوب هي في شكل و تحديب العظام مثل احدداب أعلى الظهر و بروز واضح في أعلى الصدر وهبوط الأكتاف. فهل يجوز عدم إنجاب الأولاد مع عدم وجود العقم علما بأني أفكر بالطلاق إذا كان المنع حراما أرجو الإجابة مع جزيل الشكر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا بالفتوى رقم: 636. نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بمنع قطع النسل بالكلية، وأنه يجوز ذلك إن كان باستعمال ما يمنع الحمل مؤقتا ولا يقطعه بالكلية، وبينا أيضا بالفتوى رقم: 31968. أقوال الفقهاء في منع الحمل المؤقت أو الدائم فراجع هاتين الفتويين.
وعليه فلا حرج عليكم في استخدام ما يمنع الحمل لفترة مؤقتة، ولا يجوز لكم استخدام ما يمنع الحمل بصفة دائمة.
ولعلك لو تركت الأمر لله وأقدمت على الإنجاب لربما ترزق أولادا معافين غير معاقين، ولو فرضنا أنك أنجبت ولدا معاقا فربما نفعكما الله به ونفع به أمة الإسلام.
ونود أن ننبه إلى أن الإنجاب حق للأبوين فلا بد من رضا زوجتك بأمر عدم الإنجاب. ولذا قال الفقهاء لا يعزل عن الحرة إلا بإذنها.
والله أعلم.