عنوان الفتوى : حكم الموسيقى الإلكترونية
أنا صاحب موقع ومنتدى كبير يدخله يوميا ما لا يقل عن 2000 شخص، الحمد الله ربنا هداني إلى طريق الخير واستطعت أن أتغلب على نفسي وأغلقت الأقسام التي تغضب الله، مثل الأغاني والأفلام والكليبات مع العلم بأن موقعي كان قائما بنسبه 90 % عليهم وعلى نجاح السكاشن هذا لكن الحمد الله أنا تركت هذا لله وربنا سوف يعوضني خيرا منه. أنا كان لي سؤال بسيط وأتمنى أن يكون الرد على أساس أنها فتوى والذي سيفتيني يكون مدركا أنه يفتي ويتحمل ذنبها لو أخطأ،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يحفظ عليك دينك، وأن يغفر لك ذنبك وأن يلهمك رشدك، ثم لتعلم أيها السائل الكريم أن أهل العلم قد أجمعوا على تحريم المعازف، إلا ما استثناه الدليل كالدف بالنسبة للنساء في الأعراس والأعياد، كما سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 4368.
والموسيقى الإلكترونية والتي يتم فيها إنتاج الصوت الموسيقي إلكترونياً بدون الآلات الموسيقية التقليدية المعروفة حكمها حكم الموسيقى التي تصدر عن الآلات والمعازف التقليدية. فلا فرق بين أن تصدر الموسيقى من جهاز كمبيوتر أو من آلة وترية.
أما بالنسبة للبرامج والألعاب المتداولة في الشبكة العالمية فيجوز وضعها في المنتديات بشرطين:
الأول: أن تكون هي في ذاتها خالية من المحاذير.
الثاني: أن لا يمانع أصحابها أو منتجوها من تحميلها ونسخها، أما إذا كانوا يمانعون فلا يجوز لك عندئذ وضعها إلا بإذن منهم، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 114479 وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.