مدة قراءة الإجابة :
دقيقتان
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يرحم والدك، وأن يتجاوز عن ذنبه، والذي ننصحك به هو أن تجتهدي في الاستغفار له والدعاء له بأن يرحمه الله، ويتجاوز عنه فإن ذلك من أعظم ما ينفعه، ولا تذكري من أمره إلا ما كان خيرا.
وإذا كان أبوك قد وجب عليه الحج ولم يحج فالواجب أن يستناب من تركته من يحج عنه وهذا مذهب الشافعي وأحمد لأن الحج دين عليه فلا يبرأ إلا بأن يؤدى عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. وإن تبرع متبرع بهذه النفقة جاز.
وإن لم يكن الحج قد وجب عليه أو كان قد أدى فريضة الله في الحج فلا يلزم شيء من ذلك، وإن أردت أن تحجي أنت عنه أو تستنيبي من مالك من يحج عنه فلا بأس، ولك الأجر على ذلك إن شاء الله. ولكن لا بد من أن يكون النائب عن أبيك قد حج عن نفسه. وانظري الفتوى رقم: 68012. وقد بينا في الفتوى رقم: 114839، أن الحج عن الميت لا يشترط أن يكون من ماله، بل من تبرع بالحج عنه أو استناب من ماله من يحج عنه نفعه ذلك، ووصل إليه ثوابه إن شاء الله.
والله أعلم.