عنوان الفتوى : طلق الرابعة ويريد أن يتزوج غيرها وهي في العدة
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
رجل تزوج من أربع نساء، وطلق إحداهن الطلقة الأولى، وفي أثناء عدتها أراد الزوج الزواج من امرأة أخرى تمام الرابعة فهل يسمح له الشرع في الزواج قبل انتهاء عدة المطلقة ؟ .
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله
"لا
يجوز له الزواج بامرأة رابعة قبل انتهاء عدة الزوجة الرابعة التي طلقها إذا كان
الطلاق رجعيا بإجماع المسلمين ؛ لأن المطلقة الرجعية لها حكم الزوجات ، أما إذا كان
الطلاق بائنا ففي جواز نكاح الخامسة خلاف بين العلماء والأحوط تركه حتى تنتهي عدة
المطلقة.
وأسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه والثبات عليه إنه خير مسؤول" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (22/178) .
وانظر جواب السؤال رقم (104777)
أسئلة متعلقة أخري |
---|
طلق الرابعة ويريد أن يتزوج غيرها وهي في العدة |