عنوان الفتوى : المال المتبرع به للمسجد لا يجوز إقراضه وليس عليه زكاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل المال الذي عندي أمانة من المسجد عليه زكاة؟ وهل أمانة المسجد يجوز إقراضها من حين لآخر؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا المال الذي تبرع به أصحابه لمصلحة المسجد أمانة بيدك للمسجد ولا زكاة فيه، لأنه ليس له مالك معين، قال النووي ـ رحمه الله: إذا كانت الماشية موقوفة على جهة عامة كالفقراء أوالمساجد أو الغزاة أو اليتامى وشبه ذلك فلا زكاة فيها، لأنه ليس لها مالك معين. انتهى.

وانظر في ذلك الفتوى رقم: 50610.

وأما إقراضك هذا المال المتبرع به لمصلحة المسجد فلا يجوز، لأنه أمانة بيدك فلا تتصرف فيه إلا فيما وقف عليه، ولا يجوز لك إقراضه إذ شرط المقرض أن يكون ممن يصح تبرعه، وناظر الوقف ليس كذلك، قال الرحيباني الحنبلي في كتابه مطالب أولي النهى: وشرط كون مقرض يصح تبرعه فلا يقرض نحو ولي يتيم من ماله ولا مكاتب وناظر وقف منه. انتهى.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف
مذاهب الفقهاء في تأقيت الوقف، وكون الموقوف عليه منقطع الانتهاء، وزكاة المال الموقوف
مفهوم الصدقة الجارية وثوابها في الحرم
ليس لأحد أن يأخذ من كتب المسجد شيئًا إلا إذا وضعت للتوزيع
هل يدخل أولاد الأحفاد في شرط الواقف كون الغلة لأولاده وأولاد أولاده ماتعاقبوا؟
هل من حق ناظر الوقف تعيين محاسب ومحامٍ قانوني؟
أحكام من استعار جهازا موقوفا لطلاب في غرفة وسُرِقَ منه
الوقف على بدعة، وما يترتب على إبطاله، والوقف على من يهدي ثواب القراءة للواقف