عنوان الفتوى : من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو باق على الطهارة
يسأل أحد الإخوة عن ما يلي، ولما لم أعرف الإجابة توجهت إليكم لإفادتنا جميعا: يقول إنه لما يذهب ليتبول -أكرمكم الله- من أجل الوضوء دائما تبقى بعض القطرات من البول مما سبب له مشكلة نفسية لما اعتمر خاصة، لما قدم من المدينة المنورة إلى مكة المكرمة أدركتهم صلاة المغرب وهو يرتدي لباس الإحرام، فلما ذهب ليتبول (أكرمكم الله) وبقي أكثر من ربع ساعة بالمرحاض حتى يخرج كل ما بقي من بول، ولما خرج من المرحاض وتوضأ وذهب ليصلي شك بأن قطرة بول خرجت منه، لكن لا يعرف هل لمست لباس الإحرام أم مكانها فأعاد الوضوء وصلى المغرب، ثم واصل السير إلى مكة المكرمة واعتمر. فهل عمرته جائزة؟ وبماذا تنصحونه حفظكم الله تعالى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام هذا الرجل شاكا في خروج هذه القطرة من البول فإنه لم يكن يلزمه إعادة الوضوء ولا الصلاة، ولا يلزمه غسل شيء من ثوبه؛ لأن الأصل أنه لم يخرج منه شيء، فيستصحب هذا الأصل حتى يحصل يقين بخلافه، وقد شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. متفق عليه.
قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، فمن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث، وهي أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة. انتهى.
وبه تعلم أن عمرة هذا الرجل صحيحة ولا شيء عليه.
والله أعلم.