عنوان الفتوى : للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أو عضلهم
أريد الزواج من امرأة وهي تتشوف لذلك أيضا، والمشكلة أنه يستحيل أن أتقدم لخطبتها من أوليائها للعداوة التي بيننا، فاشترطت عليها أن تطلب من وليها أن يكتب لرجل ثقة وكالة بتزويجها، ثم بعد ذلك أعقد عليها بمدينتي بحضورالوكيل والشاهدين والمهر، وبغير هذه الطريقة لن يتم الزواج، فهل في هذا محذور شرعي؟ وإذا رفض إخوتها توكيل غيرهم، ألا يعتبر قاضي مدينتي وليا لها؟ مع العلم أنها لن تستطيع رفع دعوى عضل في حق أوليائها بمدينتهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا نرى محذورا فيما اشترطته على من تريد الزواج منها. وبالتالي، فإن قبل أولياؤها توكيل غيرهم صح ذلك وانعقد النكاح ـ إذا تم بشروطه ـ وراجع في ذلك الفتوى رقم: 77997.
وإن قبل أولياؤها بالنكاح ورفضوا توكيل غيرهم فلهم ذلك، لأن ولاية النكاح حق لهم ولا تسقط إلا بموجب شرعي كالجنون أوالكفر أوالعضل مثلا، وراجع فى ذلك الفتوى رقم: 37333.
وإن كنت كفؤا لها ورضيتْ بالزواج ومنع إخوتها تزويجها بدون موجب شرعي فهذا عضل لها، ويحق لها رفع أمرها لقاض شرعي بغير بلدها إذا تعذرعليها ذلك فى بلدها، قال ابن قدامة فى المغني: معنى العضل: منع المرأة من التزويج بكفئها إذا طلبت ذلك ورغب كل واحد منهما في صاحبه. انتهى.
المنتقي: فثبت بهذا الحديث أن العضل هو أن يمنع من إنكاحها فيكون ذلك منعا لها من النكاح. انتهى
قال ابن قدامة فى المغني أيضا: لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أوليائها أوعضلهم، وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأصحاب الرأي، والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فالسلطان ولي من لا ولي له. وروى أبو داود بإسناده عن أم حبيبة: أن النجاشي زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عنده. ولأن للسلطان ولاية عامة بدليل أنه يلي المال ويحفظ الضوال، فكانت له الولاية في النكاح كالأب. انتهى.
والله أعلم.