عنوان الفتوى : حكم إمامة المستنكح بالشك
شخص مستنكح بالشك ويصل شكه إلى النية وتكبيرة الإحرام، وكان يصلي في بعض الأحيان بالناس بناء على طلبهم دون علمهم بأنه مستنكح بالشك، وحين شاهد الفتوى الموجودة بموقعكم التي تفيد بعدم صحة إمامته امتنع عن الصلاة بهم إلا أنهم كانوا يصرون على تقديمه للصلاة وكان يتقدم بناء على ذلك وصلى بهم صلوات قليلة بعد علمه بالحكم، والسبب هو أنه أفضل من يجيد قراءة القرآن بالنسبة لهم، إلا أنه امتنع بعد ذلك نهائياً . يسأل عن حكم الصلاة التي صلاها إماما بالنسبة له هو ومن صلى خلفه دون أن يعلم أنه مستنكح بالشك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالصحيح عندنا أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته لغيره، فكل من صحت صلاته لنفسه جازت إمامته وصح الاقتداء به، وانظر الفتويين: 114041، 18067. وهذا المستنكح بالشك مأمور بالإعراض عن الوساوس وعدم الالتفات إليها وأن يصلي مهما كثرت شكوكه ووساوسه لأنه لا يقدر على غير هذا والله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وإذا حكمنا بصحة صلاته والحال ما ذكر جاز له أن يصلي إماما ولا حرج عليه في ذلك ولا على من اقتدى به، وعليه فلا يلزم هذا الرجل إعادة شيء من الصلوات، وكذا من صلى خلفه لا يلزمهم شيء، وإن كان الأولى له والأفضل في حقه ترك الإمامة خروجا من خلاف العلماء.
قال في كشاف القناع في من تكره إمامته: ومن اختلف في صحة إمامته قاله في الفروع، فقد يؤخذ منه كراهة إمامة الموسوس وهو متجه لئلا يقتدي به عامي، وظاهر كلامهم لا يكره. انتهى.
والله أعلم.