عنوان الفتوى : ما يفعل الإمام إذا قام للثالثة في صلاة التراويح سهوا
قام في التراويح للركعة الثالثة خطئا، فهل يأتي برابعة؟ علما أنه لم ينو إلا ركعتين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن قام لركعة ثالثة خطئا من صلاة التراويح، أو أية نافلة أخري، فإنه يرجع إذا لم يعقد ركوعها ويسجد بعد السلام إذا كان قد فارق الأرض بيديه وركبتيه وإلا فلا سجود عليه، فإن عقد ركوع الثالثة كمل أربعا في غير ركعتي الفجر وسجد قبل السلام، هذا مذهب المالكية، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: والمعنى أن من صلى ركعتين نافلة ثم قام ساهيا إلى ثالثة، فإنه يرجع ويسجد بعد السلام إن فارق الأرض بيديه وركبتيه وإلا فلا سجود عليه لرجوعه، لأنه إنما حصل منه التزحزح وهو لا يسجد له كما مر، هذا إن لم يعقد الثالثة فإن عقدها برفع رأسه من ركوعها فإنه يكمل ما هو فيه أربعا في غير الفجر. انتهى.
وقال بعض أهل العلم: يرجع متى ما تذكر ويسجد بعد السلام، فإن لم يرجع عالما بطلت صلاته، ففي مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين ـ رحمه الله تعالى: سئل فضيلة الشيخ - رعاه الله تعالى - عن رجل يصلي التراويح فقام إلى ثالثة فذكرأو ذكر، فماذا يفعل؟ وما صحة قول من قال إنه إذا رجع بطلت صلاته قياساً على من قام من التشهد الأول في صلاة الفريضة؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا قام من يصلي التراويح إلى ثالثة فذكر أو ذكر وجب عليه الرجوع وسجود السهو، ويكون سجود السهو بعد السلام، لأنه عن زيادة، فإن لم يرجع بطلت صلاته إن كان عالماً، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى.
فإذا زاد المصلي على ذلك فقد أتى بما ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ونص الإمام أحمد على أنه إذا قام المصلي في الليل إلى الثالثة فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر، أي كما لو قام من يصلي الفجر إلى ثالثة ومن المعلوم أن من قام إلى ثالثة في صلاة الفجر وجب عليه الرجوع، لئلا يزيد على المفروض، وقد بين الفقهاء- رحمهم الله - هذا في باب صلاة التطوع. انتهى.
والله أعلم.