عنوان الفتوى : حول أذان الفجر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل صحيح أن الفجر يبدأ بنحو ثلث ساعة من الأذان الحالي؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالسؤال غير واضح وعلى أية حال، فمن السنة أن يكون للفجر أذانان أحدهما: قبل الوقت لإيقاظ النائم ونحو ذلك، ولا يلزم أن يكون قبل الفجر بثلث ساعة، بل يدخل وقته من سدس الليل الأخير وينتهي قبل طلوع الفجر، وهذا الأذان لا يحرم به السحورعلى الصائم ولا تجب به الصلاة.

أما الثاني: فيكون عند طلوع الفجر الصادق فيدخل عنده وقت صلاة الفجر، ويجب الإمساك عن المفطرات بالنسبة للصائم ولا يكون قبل دخول الوقت، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 101337ورقم: 8046

وراجع في حكم الاعتماد على التقاويم في تحديد أوقات الصلوات الفتوى رقم: 126606.

والله أعلم.