عنوان الفتوى : عاهد الله على أمر ويشق عليه الالتزام به بشكل مستمر
أنا شاب عانيت من الوسواس في أمور شتى ومنها الغسل، ومن بين ما حاولت به إنهاء ذلك أني عاهدت الله في خلوة لي، أن لا أتجاوز طاس ونصف في الغسل، الحمد لله اليوم لم أعد بذاك الإسراف والهوس، لكن يشق علي أن ألتزم بعهدي كل مرة، لاستعمال الحنفية وأحيانا الصابون، فهل من سبيل لرفع ذلك وكيف إن كان عهداً قطعته لوالدتي في أن أغسل كل ما أغتسل بالصابون أيا كان نوع الغسل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا العهد المذكور مجرد حديث نفس لم يصحبه تلفظ باللسان فلا يترتب عليه شيء لأن الله تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم كما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم، وانظر لذلك الفتوى رقم: 49573.
وأما إذا كنت قد تلفظت بلفظ العهد فحكم ذلك حكم النذر وهذا من نذر اللجاج الذي لا تقصد به القربة، وإنما تقصد به منع النفس من شيء معين أو حملها عليه وحكمه حكم اليمين فيخير المكلف بين الوفاء به وبين كفارة اليمين، وانظر الفتوى رقم: 75629.
ولكن إذا كان هذا العهد قد وقع منك تحت تأثير الوسوسة فلا شيء عليك لأنك في معنى المكره، وانظر الفتوى رقم: 122589. وقد بينا حكم العهد ومتى يكون حكمه حكم النذر ومتى يكون حكمه حكم اليمين في الفتوى رقم: 29746. وأما العهد الذي عاهدته لأمك فلا يلزمك الوفاء به وإن كان ينبغي لك ذلك، وانظر لذلك الفتوى رقم: 44575.
والله أعلم.