عنوان الفتوى : صوم الكافر في ميزان الإسلام
هل يصح صوم الكافر؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن الشروط الواجب توافرها لصحة العبادة: الإسلام، فلا تصح عبادة من كافر، لأن شرط صحة العبادة النية، والكافر ليس من أهلها، وقد قال تعالى: وَمَن يَكْفُرْ بِالإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ { المائدة 6}.
والصوم عبادة من العبادات فلا يصح من كافر ولا يقبل منه باتفاق العلماء، جاء في الروض المربع ممزوجا بحاشيته لابن قاسم: ويلزم الصوم في شهر رمضان لكل مسلم لا كافر إجماعًا، لقوله تعالى: كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ.
والضمير عائد إلى المسلم، دون الكافر إجماعًا، فلا يجب عليه الصوم ولو مرتدًا، لأنه عبادة بدنية محضة تفتقر إلى نية، فكان من شرطه الإسلام، ولا يصح صوم كافر، بأي كفر كان إجماعًا، والردة تمنع صحته إجماعًا، لأن الصوم عبادة محضة، فنافاها الكفر، كالصلاة بلا خلاف. انتهى.
والله أعلم.