عنوان الفتوى : حكم صوم من تبين له أن العاشر غير الذي صامه
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
من صام التاسع والعاشر فتبين له بعد ذلك أنه صام الثامن والتاسع، فما الحكم، وهل عليه قضاء ذلك؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الجواب: ليس عليه القضاء، وله الأجر إن شاء الله كاملًا على حسب نيته؛ لأنه ظن أن هذا هو التاسع والعاشر حسب التقويمات فله أجره إن شاء الله، وليس عليه قضاء وله أجر صوم اليومين[1].
--------------------
نشر في كتاب (فتاوى إسلامية) جمع وترتيب الشيخ محمد المسند ج2 ص 170، (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 15/ 404).