عنوان الفتوى : المسافر الذي يترخص برخص السفر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل بعمل متنقل ما بين مدينتين, في كل مدينة لا يقل عن 6 أشهر، ولي منزل مستأجر بأحدها, والمدينة الأخرى أقيم في سكن العمل، وأحضر أسرتي أحيانا ونقيم خارج مقر عملي لأنه لا يوجد سكن للعوائل, فأضطر إلى أن أستأجر شقة مفروشة لمدة لا تقل عن 40 يوما. فما حكم القصر والجمع بالنسبة لي, علما بأني في المدينة التي لا أملك فيها منزلاً أتنقل شبه شهريا لمدن ومناطق أخرى وبمسافات أقلها 70 كيلو؟ وما حكم القصر والجمع لعائلتي عند قدومهم إلي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا في الفتوى رقم: 115280 أن من نوى أن يقيم ببلد مدة أربعة أيام فصاعدا فقد زال عنه اسم السفر وثبتت له جميع أحكام المقيمين، فلا يجوز له القصر ولا يجمع بين الصلاتين بعذر السفر، وبه تعلم أن الواجب عليك هو أن تتم الصلاة وتصلي كل صلاة لوقتها في كلا البلدين، لأنك في كليهما مقيم، وكذا يجب على أهلك الإتمام وترك الجمع إذا قدموا إليك ما دامت مدة إقامتهم تبلغ أربعة أيام فصاعدا، وأما إذا خرجت في أثناء إقامتك بإحدى البلدين إلى بلد آخر بينه وبين البلد الذي خرجت منه مسافة قصر وهي عند الجمهور أربعة برد وهو ما يساوي 83 كيلو متراً تقريباً، وكانت مدة إقامتك في هذا البلد الذي خرجت إليه دون الأربعة أيام شرع لك القصر وجاز لك الجمع بين الصلاتين لأنك والحال هذه مسافر فتترخص برخص السفر.

والله أعلم.