عنوان الفتوى : لا ينبغي للعمل أن يشغل عن حضور الجماعة
ماحكم مكان العمل الذي يلهيك عن الصلاة في المسجد علماً بأن المسجد قريب من المحل الذي أعمل فيه (محلي الشخصيي) ومكان العمل فيه مفاتن كثيرة وتبرج من قبل النساء ؟ والسلام عليكم ورحمة الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمسلم التخلف عن صلاة الجماعة في المسجد بدون عذر شرعي من مرض ومطر، ونحوهما من الأعذار المعتبرة، وبناء على ذلك فالواجب على صاحب هذا المحل هو الذهاب إلى المسجد وترك المحل في أوقات الصلوات المكتوبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للأعمى في التخلف عن صلاة الجماعة رغم أنه كان بعيد الدار عن المسجد، ولم يكن له قائد يقوده إليه، بل قال له صلى الله عليه وسلم: "أتسمع النداء؟" قال نعم. قال: "فأجب، لا أجد لك رخصة" رواه مسلم.
فكيف إذا كان المسجد قريباً من صاحب المحل، فالجماعة في حقه آكد، كما ننبهه إلى ضرورة الاهتمام بأمر الصلاة والمحافظة عليها في أوقاتها جماعة في المسجد، لما في ذلك من الأجر الكبير والثواب العظيم. قال الله تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين)[البقرة:238]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة" إلخ.
وننبه السائل إلى أنه إن كان محل عمله على الحالة المذكورة في السؤال من وجود المنكرات التي لا يقدر المرء على تغييرها، بل يخشى أن لا يسلم من الوقوع فيها مع دوام مجاورتها طول الوقت -أقول:- ننبه إلى أن عليه أن يسعى جاهداً في الابتعاد عن هذا المكان، فلا يجوز له البقاء فيه إلا عند الضرورة الملجئة، والضرورة تقدر بقدرها.
وراجع الفتاوى رقم:
1798 5367 5153
والله أعلم.