عنوان الفتوى : إذا أوصت المرأة أن يعطى ذهبها لابنتها فهل تجاز الوصية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

توفيت جدتي وتركت حليا ذهبية كانت تستعملها للزينة .هل تعتبر هذه الحلي إرثا يجب توزيعه أم يعود لابنتها علما أنه في آخر حياتها كانت تقول إن الذهب لها بعد وفاتها ؟ وإن كان إرثا فما نصيب كل فرد علما أنها تركت بنتا وأختا لأب وأخوين لأب ؟ المرجو الإسراع بالإجابة نظرا لحساسية الموضوع؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الذهب التي تركت جدتك يعتبر تركة كغيره من ممتلكاتها ومقتنياتها الشخصية فيقسم على جميع ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى.

ومجرد قولها في آخر حياتها إن الذهب خاص بالبنت بعد وفاتها لا اعتبار له لأنه لم يكن هبة ناجزة مستوفية لشروطها، ولا يصح أن يكون وصية لأنه لا وصية لوارث، فلذلك لا يحق للبنت الاستبداد به دون غيرها إلا إذا سمح لها بذلك بقية الورثة بطيب أنفسهم وكانوا رشداء بالغين.

ولذلك فإذا كان ورثة جدتك محصورين في من ذكرت فإن لبنتها النصف فرضا لقول الله تعالى:  وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. {النساء:11}.  وما بقي بعد فرض البنت فهو للإخوة تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:176}.

 والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم
أحكام من أوصى ببيع بيته بعد موته والحج بقيمته عنه وعن زوجته
وصية الأمّ بالذهب لتجهيز بناتها
هل يجوز كتمان الوصية لوارث؟
الوصية تنفذ للحفيد الذي أوصِيَ له
أوصى أن يسدد بقية أقساط شقة زوجته من التركة
الوصية بين الاستحباب وعدمه
أحكام من وهبت ذهبها لبناتها في مرض الموت وبعد مدة طالب الأبناء بنصيبهم