عنوان الفتوى : إذا أوصت المرأة أن يعطى ذهبها لابنتها فهل تجاز الوصية
توفيت جدتي وتركت حليا ذهبية كانت تستعملها للزينة .هل تعتبر هذه الحلي إرثا يجب توزيعه أم يعود لابنتها علما أنه في آخر حياتها كانت تقول إن الذهب لها بعد وفاتها ؟ وإن كان إرثا فما نصيب كل فرد علما أنها تركت بنتا وأختا لأب وأخوين لأب ؟ المرجو الإسراع بالإجابة نظرا لحساسية الموضوع؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الذهب التي تركت جدتك يعتبر تركة كغيره من ممتلكاتها ومقتنياتها الشخصية فيقسم على جميع ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه المقدر له في كتاب الله تعالى.
ومجرد قولها في آخر حياتها إن الذهب خاص بالبنت بعد وفاتها لا اعتبار له لأنه لم يكن هبة ناجزة مستوفية لشروطها، ولا يصح أن يكون وصية لأنه لا وصية لوارث، فلذلك لا يحق للبنت الاستبداد به دون غيرها إلا إذا سمح لها بذلك بقية الورثة بطيب أنفسهم وكانوا رشداء بالغين.
ولذلك فإذا كان ورثة جدتك محصورين في من ذكرت فإن لبنتها النصف فرضا لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ. {النساء:11}. وما بقي بعد فرض البنت فهو للإخوة تعصيبا يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ. {النساء:176}.
والله أعلم.